وجوب ردّ السلام كفائي وإن بقي الاستحباب بردّ البعض 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5913


ــ[480]ــ

   [ 1731 ] مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائي (1) فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين (2)  بل الأحوط رد كل من قصد به(3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سماعة : «إنّ رسـول الله (صلّى الله عليه وآله) كان قائماً يصلِّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبيّ (صلّى الله عليه وآله) هكذا» (1) .

   فان تقرير الباقر (عليه السلام) لفعل ابن مسلم كتقرير النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لفعل عمّار خير دليل على الجواز، فلذلك يحمل النهي المزبور على الكراهة .

   (1) بلا خلاف فيه كما عن غير واحد ، بل عن التذكرة (2) دعوى الاجماع عليه ، وتدل عليه صريحاً موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا سلم من القوم واحد اجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد اجزأ عنهم»(3) المؤيّدة بمرسلة ابن بكير (4) .

   (2) لما دلّ على استحباب إفشاء السلام كما سنشير إليه .

   (3) هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة في السـقوط عن الباقين . نعم ، هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره عدالة الراوي ، فانّ غياثاً بتري وليس باثني عشري ، ولكن الماتن يرى ما هو الصواب من حجّية خبر الثقة وإن لم يكن عدلاً . فالاحتياط المزبور كأ نّه في غير محلّه .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 267 /  أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2 .

(2) لاحظ التذكرة 3 : 281 ، وحكاه عنه في الحدائق 9 : 75 .

(3) ، (4) الوسائل 12 : 75 /  أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 ، 3 .

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net