ــ[480]ــ
[ 1731 ] مسألة 30 : ردّ السلام واجب كفائي (1) فلو كان المسلّم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم ، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين (2) بل الأحوط رد كل من قصد به(3) ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سماعة : «إنّ رسـول الله (صلّى الله عليه وآله) كان قائماً يصلِّي فمرّ به عمّار بن ياسر فسلّم عليه عمّار فردّ عليه النبيّ (صلّى الله عليه وآله) هكذا» (1) .
فان تقرير الباقر (عليه السلام) لفعل ابن مسلم كتقرير النبيّ (صلّى الله عليه وآله) لفعل عمّار خير دليل على الجواز، فلذلك يحمل النهي المزبور على الكراهة .
(1) بلا خلاف فيه كما عن غير واحد ، بل عن التذكرة (2) دعوى الاجماع عليه ، وتدل عليه صريحاً موثقة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: إذا سلم من القوم واحد اجزأ عنهم، وإذا ردّ واحد اجزأ عنهم»(3) المؤيّدة بمرسلة ابن بكير (4) .
(2) لما دلّ على استحباب إفشاء السلام كما سنشير إليه .
(3) هذا الاحتياط غير ظاهر الوجه بعد صراحة الموثقة في السـقوط عن الباقين . نعم ، هو وجيه عند من يستضعف النص لاعتباره عدالة الراوي ، فانّ غياثاً بتري وليس باثني عشري ، ولكن الماتن يرى ما هو الصواب من حجّية خبر الثقة وإن لم يكن عدلاً . فالاحتياط المزبور كأ نّه في غير محلّه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7 : 267 / أبواب قواطع الصلاة ب 16 ح 2 .
(2) لاحظ التذكرة 3 : 281 ، وحكاه عنه في الحدائق 9 : 75 .
(3) ، (4) الوسائل 12 : 75 / أبواب أحكام العشرة ب 46 ح 2 ، 3 .
|