ــ[481]ــ
ولا يسقط برد مَن لم يكن داخلاً في تلك الجماعة (1) ، أو لم يكن مقصوداً ، والظاهر عدم كفاية ردّ الصبي ((1)) المميّز أيضاً (2) والمشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائية ، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم(3) ولا يبعد بقاء الاستحباب بالنسبة إلى الباقين أيضاً(4) وإن لم يكن مؤكّداً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدم اندراجه تحت الموثقة فيبقى وجوب الرد على حاله بعد عرائه عن المسقط . ومنه يظهر الحال فيما بعده .
(2) تقدّم (2) منه (قدس سره) في المسألة الحادية والعشرين الاستشكال في الكفاية ، وقد عرفت أ نّه في محلّـه ، نظراً إلى أنّ سقوط الواجب بغير الواجب يحتاج إلى دليل مفقود في المقام .
وعليه فلا بدّ من الاحتياط بالتصدِّي للرد ، رعاية لقاعدة الاشتغال ـ بعد الشك في حصول المسقط ـ ثمّ إعادة الصلاة ، لعدم إحراز كونه من أفراد الخاص المستثنى من عموم قدح التكلّم .
(3) لموثقة غياث المتقدِّمة .
(4) ربّما يورد على ما أفاده (قدس سره) في المقام ، وعلى نظيره ممّا تقدّم في ردّ السلام عند قوله: ولكن الظاهر إلخ، بأنّ ما دلّ على وجوب الرد أو استحباب السلام قد خصّص بما في الموثقة من إجزاء الواحد عن الآخرين الكاشف عن سقوط الأمر عن الباقين ، فما الدليل حينئذ على الاستحباب .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ منه (قدس سره) الاشكال في الكفاية ، وعليه فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ إعادة الصلاة .
(2) في ص 466 .
|