ردّ سلام الممازح والمتمسخر - السلام على أحد شخصين - تقارن سلام شخصين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3695


ــ[487]ــ

   [ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه (1) .

   [ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أ نّه أ يّهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما (2) ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما (3) .

   [ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب (4)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) لانصراف التحيّة الواجب ردّها عن مفروض المسألة .

   (2) لأصالة البراءة بعد عدم تنجيز العلم الاجمالي في مثل المقام ممّا تعدّد فيه المكلف ، ولم يتوجّه الخطاب نحو شخص واحد كما في واجدي المني في الثوب المشترك ، بل لكل منهما التمسّك بأصالة عدم قصد المسلّم إيّاه ، أو عدم توجّه التكليف بالرد إليه بعد وضوح عدم معارضته باستصحاب عدم قصد الغير ، أو عدم توجّه التكليف إليه ، إذ لا يثبت به قصد نفسه أو توجّه التكليف إليه إلاّ على القول بالأصل المثبت .

   (3) وكذا في صلاة لا يحرم قطعها كالنافلة دون الفريضة ، بناءً على حرمة القطع ، لكون المتبع عموم حرمة المنع من الكلام بعد عدم إحراز كون المقام من أفراد المخصص . نعم ، بناءً على جواز القطع فحيث إنّ الأحوط أيضاً تركه كالرد فلا جرم يتزاحم الاحتياطان الاستحبابيان ، أعني الرد وترك القطع ويتقدّم ما هو الأهم . ومن البيِّن أ نّه إذا اختار الرد أعاد الصلاة ، لكونه ـ بعد أصالة عدم السلام عليه ـ من الكلام القادح كما عرفت .

   (4) لعموم وجوب الرد بعد عدم كفاية ما صدر في إسقاطه ، لعدم قصد الرد

ــ[488]ــ

ولا يكفي سلامه الأوّل ((1)) لأ نّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

به كما اُفيد في المتن .

   ولكنّه منظور فيه ، لتطرّق الخدش في عموم يصلح للاستناد إليه فيما نحن فيه . أمّا الآية الشريفة ، فعمومها وإن كان انحلالياً شاملاً للمقام إلاّ أ نّه مبني على أن يكون المراد من التحيّة خصوص السلام ، ليكون الأمر بالرد على سبيل الوجوب ، وهو قابل للمنع لجواز أن يراد بها مطلق التحيّة المستلزم لحمل الأمر حينئذ على الاستحباب كما تقدّم نفي البُعد عنه (2) .

   وأمّا الروايات فطائفة منها (3) وردت لبيان كيفية الرد من غير تعرّض لأصل الوجوب ليتمسّك باطلاقه .

   وطائفة اُخرى : وردت في باب الصلاة ، الأجنبي عمّا نحن فيه ، لعدم إمكان فرض التقارن بين سلام المصـليين بعد منع البدأة بالسلام في الصلاة كما هو واضح .

   وطائفة ثالثة : ـ وهي العمدة ـ دلّت على وجوب الرد كصحيحة عبدالله بن سنان(4) وموثقة السكوني (5) .

   ولكن دعوى انصرافها عن صورة التقارن غير بعيدة ، نظراً إلى أنّ المنساق منها أنّ السلام تحيّة وإحسان ، ولأجله لا بدّ من تداركه ومثل هذا اللِّسان منصرف إلى صورة التعاقب كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

(2) راجع ص 476 ، 485 .

(3) الوسائل 12 : 70 /  أبواب أحكام العشرة ب 43 .

(4) ، (5) الوسائل 12 : 57 /  أبواب أحكام العشرة ب 33 ح 1 ، 3 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net