ــ[487]ــ
[ 1735 ] مسألة 34 : إذا سلّم سخرية أو مزاحاً فالظاهر عدم وجوب ردّه (1) .
[ 1736 ] مسألة 35 : إذا سلّم على أحد شخصين ولم يعلم أ نّه أ يّهما أراد ، لا يجب الرد على واحد منهما (2) ، وإن كان الأحوط في غير حال الصلاة الرد من كل منهما (3) .
[ 1737 ] مسألة 36 : إذا تقارن سلام شخصين كل على الآخر وجب على كل منهما الجواب (4)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لانصراف التحيّة الواجب ردّها عن مفروض المسألة .
(2) لأصالة البراءة بعد عدم تنجيز العلم الاجمالي في مثل المقام ممّا تعدّد فيه المكلف ، ولم يتوجّه الخطاب نحو شخص واحد كما في واجدي المني في الثوب المشترك ، بل لكل منهما التمسّك بأصالة عدم قصد المسلّم إيّاه ، أو عدم توجّه التكليف بالرد إليه بعد وضوح عدم معارضته باستصحاب عدم قصد الغير ، أو عدم توجّه التكليف إليه ، إذ لا يثبت به قصد نفسه أو توجّه التكليف إليه إلاّ على القول بالأصل المثبت .
(3) وكذا في صلاة لا يحرم قطعها كالنافلة دون الفريضة ، بناءً على حرمة القطع ، لكون المتبع عموم حرمة المنع من الكلام بعد عدم إحراز كون المقام من أفراد المخصص . نعم ، بناءً على جواز القطع فحيث إنّ الأحوط أيضاً تركه كالرد فلا جرم يتزاحم الاحتياطان الاستحبابيان ، أعني الرد وترك القطع ويتقدّم ما هو الأهم . ومن البيِّن أ نّه إذا اختار الرد أعاد الصلاة ، لكونه ـ بعد أصالة عدم السلام عليه ـ من الكلام القادح كما عرفت .
(4) لعموم وجوب الرد بعد عدم كفاية ما صدر في إسقاطه ، لعدم قصد الرد
ــ[488]ــ
ولا يكفي سلامه الأوّل ((1)) لأ نّه لم يقصد الرد بل الابتداء بالسلام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به كما اُفيد في المتن .
ولكنّه منظور فيه ، لتطرّق الخدش في عموم يصلح للاستناد إليه فيما نحن فيه . أمّا الآية الشريفة ، فعمومها وإن كان انحلالياً شاملاً للمقام إلاّ أ نّه مبني على أن يكون المراد من التحيّة خصوص السلام ، ليكون الأمر بالرد على سبيل الوجوب ، وهو قابل للمنع لجواز أن يراد بها مطلق التحيّة المستلزم لحمل الأمر حينئذ على الاستحباب كما تقدّم نفي البُعد عنه (2) .
وأمّا الروايات فطائفة منها (3) وردت لبيان كيفية الرد من غير تعرّض لأصل الوجوب ليتمسّك باطلاقه .
وطائفة اُخرى : وردت في باب الصلاة ، الأجنبي عمّا نحن فيه ، لعدم إمكان فرض التقارن بين سلام المصـليين بعد منع البدأة بالسلام في الصلاة كما هو واضح .
وطائفة ثالثة : ـ وهي العمدة ـ دلّت على وجوب الرد كصحيحة عبدالله بن سنان(4) وموثقة السكوني (5) .
ولكن دعوى انصرافها عن صورة التقارن غير بعيدة ، نظراً إلى أنّ المنساق منها أنّ السلام تحيّة وإحسان ، ولأجله لا بدّ من تداركه ومثل هذا اللِّسان منصرف إلى صورة التعاقب كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
(2) راجع ص 476 ، 485 .
(3) الوسائل 12 : 70 / أبواب أحكام العشرة ب 43 .
(4) ، (5) الوسائل 12 : 57 / أبواب أحكام العشرة ب 33 ح 1 ، 3 .
|