8 ـ الفعل الماحي لصورة الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4185


   الثامن : كل فعل ماح لصورة الصلاة قليلاً كان أو كثيراً كالوثبة والرقص والتصفيق ونحو ذلك ممّا هو مناف ((1)) للصلاة ، ولا فرق بين العمد والسهو ، وكذا السكوت الطويل الماحي وأمّا الفعل القليل غير الماحي بل الكثير غير الماحي فلا بأس به ، مثل الاشارة باليد لبيان مطلب ، وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل وضمّه وإرضاعه عند بكائه ، وعدّ الركعات بالحصى وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها ممّا هو مذكور في النصوص ، وأمّا الفعل الكثير، أو السكوت الطويل المفوّت للموالاة بمعنى المتابعة العرفية إذا لم يكن ماحياً للصورة فسهوه لا يضر ، والأحوط الاجتناب عنه عمداً (2) .

 ـــــــــــــــــــــ
   (2) لا ريب في عدم قدح الفصل بين أجزاء الصلاة بالفعل الكثير الّذي يكون من سنخها من ذكر أو دعاء أو قرآن ، كقراءة السور الطوال أو دعاء كميل وما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في تحقّق المنافاة في جميع مراتب المذكورات إشكال .

ــ[502]ــ

شاكلهما ، لكونه معدوداً من نفس الصلاة على ما نطق به النص .

   وأمّا ما لا يكون مسانخاً لها فالمشهور أ نّه مبطل للصلاة ، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه ، وخصّه بعضهم بما إذا كان ماحياً للصورة بحيث خرج به عن كونه مصلّياً ، بل ذكر بعضهم أنّ العبرة بالماحي سواء أكان كثيراً أم قليلاً وقد اختاره في المتن ، هذا .

   وقد اعترف غير واحد بعدم ورود نص يدل على مبطلية الفعل الكثير بعنوانه، كما أنّ العلاّمة (1) صرّح بعدم ورود تحديد شرعي لضابط الكثرة ، وأنّ العبرة في ذلك بالعرف والعادة كسائر الموارد التي لم يرد فيها حد شرعي المحكوم بالرجوع إلى النظر العرفي .

   وأمّا الماحي فقد ذكر له في المتن أمثلة ثلاثة وعدّ منها التصفيق ، مع ورود النص الصحيح بعدم مانعيته وجوازه لدى الحاجة ، ففي صحيح الحلبي «أ نّه سأل أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، فقال : يومئ برأسه ويشير بيده ويسبِّح، والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلِّي فتصفق بيديها»(2) .

   وكيف ما كان ، فان اُريد بالكثرة الكثرة العددية فلا ينبغي الشك في أ نّها بمجرّدها لا تستوجب البطلان ، فان من أخذ سبحة بيده وأدارها بخرزاتها المائة أو حرّك جفنيه أو ضرب باصبعه على فخذه مائة مرّة لا يحتمل أن يفتي فقيه ببطلان صلاته بذلك .

   وإن اُريد بها الكثرة الزمنية التي حدّدها بعض الشافعية(3) ، بأن تكون بمقدار الاتيان بركعة كاملة ، فهذا وإن استوجب البطلان لكنّه مستند إلى فقد الموالاة

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) التذكرة 3 : 288 ، نهاية الاحكام 1 : 521 .

(2) الوسائل 7 : 254 /  أبواب قواطع الصلاة ب 9 ح 2 .

(3) المجموع 4 : 93 ، فتح العزيز 4 : 126 ، مغني المحتاج 1 : 199 .

ــ[503]ــ

المعتبرة بين الأجزاء ، ومن ثمّ لو سكت هذه المدّة ولم يأت بقليل ولا كثير بحيث انفصلت الأجزاء اللاّحقة عن السابقة على نحو لاتصلح للانضمام حكم بالبطلان بلا كلام . فلا موضوعية للكثرة الزمانية بعنوانها ، بل المبطل حينئذ هو الفصل الموجب للاخلال بالموالاة وزوال الهيئة الاتِّصالية ، سواء أكان الفاصل فعلاً كثيراً أم سكوتاً طويلاً .

   وإن اُريد بها العمل الأجنبي المستوعب لمقدار من الوقت وإن كان مقروناً بالأجزاء لا متخلِّلاً بينها ، كما لو اشتغل أثناء القراءة بالكتابة أو الخياطة أو تقشير الفاكهة ونحوها فالبطلان بذلك أوّل الكلام ، فانّه موقوف على نهوض ما يدل على اعتبار عدمها في الصلاة ، كما نهض في مثل الأكل والشرب ـ  حيث يمنع عنهما حتّى المأموم حال اشتغال الإمام بالقراءة غير المخل بالموالاة بوجه  ـ وإلاّ فليس للعرف سبيل لتشخيص القادحية في الاُمور الشرعية التعبّدية التي زمام قيودها الوجودية والعدمية بيد مخترعها . فما عن العلاّمة من إيكال ذلك إلى النظر العرفي ليس كما ينبغي .

   ودعوى أنّ مثله لا يُقـال إنّه يصلِّي بل يكتب مثلاً مدفـوعة بصـدق كلا العنوانين ، فيقال إنّه يصلِّي ويكتب ، والكلام في قادحية صدق الثاني التي هي أوّل الدعوى .

   وما في الحدائق (1) من احتياج الجواز إلى الدليل مبني على القول بأصالة الاحتياط في العبادات ، وهو خلاف ما عليه المحقّقون من الرجوع إلى أصالة البراءة في الأقل والأكثر الارتباطيين دون الاشتغال .

   هذا ، مع أنّ عدّة من الأخبار دلّت على جواز جملة من الأفعال أثناء الصلاة ممّا لا شبهة في عدّ بعضها عرفاً من الفعل الكثير كرمي الكلب بحجر ، أو رمي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 9 : 43 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net