11 ـ حدوث الشك المُبطل \ 12 ـ زيادة أو نقيصة الجزء 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الخامس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3887


   الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والاُوليين من الرباعية على ما سيأتي (6) .

   الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركنا ((1)) .

ــــــــــــــــــــــــ
   (6) سيأتي الكلام فيه وفيما بعده مستوفىً في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .

ــ[516]ــ

   [ 1741 ] مسألة 40 : لو شكّ بعد السلام في أ نّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ، بنى على العدم والصحّة (1) .

   [ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأ نّه نامَ اختياراً وشكّ في أ نّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أ نّه أتمّ ثمّ نام ((1)) (2) وأمّا إذا علم بأ نّه غلبه النوم قهراً وشك في أ نّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) إمّا لاستصحاب الطهارة فيحكم بالصحّة بضمّ الوجدان إلى الأصل ، أو لقاعدة الفراغ الحاكمة عليه حتّى في الموافقة له .

   (2) لقاعدة الفراغ ، ولكنّا ذكرنا في محلّه (2) أنّ مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق الوارد في بعض نصوص الباب اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة وعدم شمولها لاحتمال الابطال العمدي (3) والاخلال الاختياري .

   وعليه فينبغي التفصيل في المقام ونظائره من سائر المبطلات كالتكلّم والأكل ونحوهما ، بين ما إذا كان النوم الاختياري المفروض في المسألة مقروناً باحتمال الابطال العمدي لغرض من الأغراض ، وبين ما إذا لم يكن كما لو احتمل أ نّه غفل عن كونه في الصلاة ومن ثمّ نام اختياراً من دون احتمال التعمّد في ذلك فتجري القاعدة في الصورة الثانية دون الاُولى ، وحيث لا مؤمّن للصحّة فيها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمِّداً ، وإلاّ فالحكم بالصحّة محلّ إشكال بل منع .

(2) مصباح الاُصول 3 : 306 ، 309 .

(3) هكذا كان (دام ظلّه) بانياً عليه سابقاً في مباحثه الفقهية والاُصولية ، ولكنّه عدل عنه أخيراً وبنى على الشمول لهما معاً كما صرّح به في الطبعة الأخيرة من تعليقته الأنيقة على المسألة السادسة والخمسين من فروع العلم الاجمالي ، وأوضحناه ثمة بنطاق واسع وبيان مشبع عند التعرّض لشرح هذه المسألة في شرح العروة 19 /  المسألة 2189 .

ــ[517]ــ

عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أ نّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام (1) .
ــــــــــــــــــــــــ

فلا بدّ من الاعادة بقاعدة الاشتغال .

   والتمسّك بأصالة عدم حدوث النوم في الصلاة كالتمسّك بقاعدة الصحّة التي يقتضيها ظاهر حال المسلم ، كما ترى .

   (1) لما عرفت آنفاً من اختصاص الجريان بما إذا كان الخلل المحتمل مستنداً إلى الغفلة فقط . وأمّا مع العلم بعدمها واحتمال الاستناد إلى موجب آخر كالنوم القهري في المقام فلا مجال لجريانها . ومن ثمّ منعنا عن جريانها في موارد انحفاظ صورة العمل واستناد الصحّة إلى مجرّد المصادفة الواقعية، كما لو شكّ بعد التوضِّي بمائع معيّن في إطلاقه وإضافته ، أو بعد الصلاة إلى جهة معيّنة في كونها القبلة وحيث لا تجري فالمتبع قاعدة الاشتغال حسبما عرفت .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net