الحادي عشر : الشك في ركعات الثنائية والثلاثية والاُوليين من الرباعية على ما سيأتي (6) .
الثاني عشر : زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً ، ومطلقاً إن كان ركنا ((1)) .
ــــــــــــــــــــــــ (6) سيأتي الكلام فيه وفيما بعده مستوفىً في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى .
ــ[516]ــ
[ 1741 ] مسألة 40 : لو شكّ بعد السلام في أ نّه هل أحدث في أثناء الصلاة أم لا ، بنى على العدم والصحّة (1) .
[ 1742 ] مسألة 41 : لو علم بأ نّه نامَ اختياراً وشكّ في أ نّه هل أتمّ الصلاة ثمّ نام أو نام في أثنائها بنى على أ نّه أتمّ ثمّ نام ((1)) (2) وأمّا إذا علم بأ نّه غلبه النوم قهراً وشك في أ نّه كان في أثناء الصلاة أو بعدها وجب
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إمّا لاستصحاب الطهارة فيحكم بالصحّة بضمّ الوجدان إلى الأصل ، أو لقاعدة الفراغ الحاكمة عليه حتّى في الموافقة له .
(2) لقاعدة الفراغ ، ولكنّا ذكرنا في محلّه (2) أنّ مقتضى التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق الوارد في بعض نصوص الباب اختصاص القاعدة بموارد احتمال الغفلة وعدم شمولها لاحتمال الابطال العمدي (3) والاخلال الاختياري .
وعليه فينبغي التفصيل في المقام ونظائره من سائر المبطلات كالتكلّم والأكل ونحوهما ، بين ما إذا كان النوم الاختياري المفروض في المسألة مقروناً باحتمال الابطال العمدي لغرض من الأغراض ، وبين ما إذا لم يكن كما لو احتمل أ نّه غفل عن كونه في الصلاة ومن ثمّ نام اختياراً من دون احتمال التعمّد في ذلك فتجري القاعدة في الصورة الثانية دون الاُولى ، وحيث لا مؤمّن للصحّة فيها
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا فيما إذا لم يحتمل إبطاله الصلاة متعمِّداً ، وإلاّ فالحكم بالصحّة محلّ إشكال بل منع .
(2) مصباح الاُصول 3 : 306 ، 309 .
(3) هكذا كان (دام ظلّه) بانياً عليه سابقاً في مباحثه الفقهية والاُصولية ، ولكنّه عدل عنه أخيراً وبنى على الشمول لهما معاً كما صرّح به في الطبعة الأخيرة من تعليقته الأنيقة على المسألة السادسة والخمسين من فروع العلم الاجمالي ، وأوضحناه ثمة بنطاق واسع وبيان مشبع عند التعرّض لشرح هذه المسألة في شرح العروة 19 / المسألة 2189 .
ــ[517]ــ
عليه الإعادة ، وكذا إذا رأى نفسه نائماً في السجدة وشكّ في أ نّها السجدة الأخيرة من الصلاة أو سجدة الشكر بعد إتمام الصلاة ولا يجري قاعدة الفراغ في المقام (1) . ــــــــــــــــــــــــ
فلا بدّ من الاعادة بقاعدة الاشتغال .
والتمسّك بأصالة عدم حدوث النوم في الصلاة كالتمسّك بقاعدة الصحّة التي يقتضيها ظاهر حال المسلم ، كما ترى .
(1) لما عرفت آنفاً من اختصاص الجريان بما إذا كان الخلل المحتمل مستنداً إلى الغفلة فقط . وأمّا مع العلم بعدمها واحتمال الاستناد إلى موجب آخر كالنوم القهري في المقام فلا مجال لجريانها . ومن ثمّ منعنا عن جريانها في موارد انحفاظ صورة العمل واستناد الصحّة إلى مجرّد المصادفة الواقعية، كما لو شكّ بعد التوضِّي بمائع معيّن في إطلاقه وإضافته ، أو بعد الصلاة إلى جهة معيّنة في كونها القبلة وحيث لا تجري فالمتبع قاعدة الاشتغال حسبما عرفت .
|