[ 1743 ] مسألة 42 : إذا كان في أثناء الصلاة في المسجد فرأى نجاسة فيه ، فان كانت الازالة موقوفة على قطع الصلاة أتمّها ثمّ أزال النجاسة ((1)) (2)
ـــــــــــــــــــــــــ (2) بل الأقوى التخيير بينهما ، لما تقدّم في كتاب الطهارة (2) عند التعرّض لأحكام المسـاجد في المسألة الخامسة من فصل : وجوب إزالة النجاسـة عن البدن ، من أنّ دليل كل من حرمة قطع الفريضة وفوريّة الازالة هو الاجماع وحيث إنّه دليل لبّي لا إطلاق له يشمل صورة المزاحمة مع الآخر ، فالمرجع في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل يتخيّر بينه وبين القطع للإزالة كما تقدّم .
(2) شرح العروة 3 : 266 .
ــ[518]ــ
وإن أمكنت بدونه بأن لم يستلزم الاستدبار ولم يكن فعلاً كثيراً موجباً لمحو الصورة وجبت الازالة ثمّ البناء على صلاته (1) . ــــــــــــــــــــــــــــ
موردها أصالة البراءة عن كل منهما ونتيجتها التخيير بين الأمرين . هذا ، ولو بنينا على عدم حرمة القطع من أصله فالأمر واضح .
(1) كما ورد نظيره في غسل الثوب المتنجِّس حال الصلاة .
|