[ 1744 ] مسألة 43 : ربّما يُقال بجواز البكاء على سيِّد الشُّهداء (أرواحنا فداه) في حال الصلاة وهو مشكل ((1)) (2) .
ـــــــــــــــــــــ (2) مورد الاشكال ما لو كان البكاء لمجرّد عظم المصيبة في نفسها مع الغض عمّا يترتّب عليها ، لاحتمال كونه حينئذ مشمولاً لقوله : «وإن ذكر ميتاً له ... » إلخ ، الوارد في نصوص مبطلية البكاء كما تقدّم (2) .
وأمّا البكاء لما يترتّب على مصيبته واستشهاده (عليه السلام) من حصول ثلمة لا تنجبر في الدين وضعف ، بل تضعضع في أركان الاسلام والمسلمين فضلاً عن المثوبات الاُخرويّة المترتّبة في الأخـبار على البكاء عليه (عليه السلام) بحيث يرجع الكل إلى العبادة وقصد القربة والبكاء لأمر اُخروي لا دنيوي ، فلا ينبغي الاشكال في جوازه ، وإن كان الاحتياط بالتأخير إلى خارج الصلاة ممّا لا ينبغي تركه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أظهره الجواز فيما إذا قصد به التقرّب إلى الله ، والأحوط تأخيره إلى خارج الصلاة .
(2) في ص 497 .
|