ــ[528]ــ
وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة (1) .
[ 1748 ] مسألة 1 : الأحوط عدم قطع النافلة المنذورة ((1)) (2) إذا لم تكن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ لو تمّ ـ فيقتصر حينئذ على المقدار المتيقن وهو غير مورد الضرورة بالضرورة فانّه لا شبهة في جواز القطع حينئذ من غير حاجة إلى التماس دليل خاص لكفاية الأدلّة العامّة مثل حديث الرفع ، فالحرمة على تقدير ثبوتها مرفوعة بالحديث .
على أنّ جل المجمعين قد صرّحوا بالجواز إمّا بعنوان الضرورة كما عن بعض أو العذر كما عن آخر ، أو لحاجة دنيويّة أو اُخروية كما عن ثالث ، والكل يشير إلى قصور الاجماع على اختلاف تعابيرهم فلا يحرم القطع حينئذ قطعاً ، بل قد يجب ، ومن ثمّ يقسم إلى الأحكام الخمسة حسب اختلاف الموارد كما اُشير إليها في المتن .
(1) هذا وجيه لو كان المستند لحرمة القطع هو الاجماع ، إذ المتيقن منه هو القطع لمجرّد هوى النفس فيبقى غيره مشمولاً للأقسام المزبورة ، ما عدا الكراهة لدفع ضرر مالي ـ كما مثّل به في المتن ـ فانّ في الحكم بالكراهة المصطلحة إشكالاً كما لا يخفى .
وأمّا لو كان المستند مفهوم صحيحة حريز (2) فمقتضاها عدم الجواز إلاّ في موارد الضرورة من الأمثلة المذكورة فيها ، فلا يجوز القطع في غيرها فضلاً عن أن يكون مستحبّاً .
(2) أمّا النافلة في نفسها ، فلا إشـكال في جواز قطـعها ، لقصور المقـتضي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وإن كان الأظهر جواز قطعها .
(2) الوسائل 7 : 276 / أبواب قواطع الصلاة ب 21 ح 1 .
ــ[529]ــ
منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأما إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً .
|