ــ[1]ــ
ــ[2]ــ
ــ[3]ــ
ــ[4]ــ
ــ[5]ــ
ــ[6]ــ
ــ[7]ــ
فصل
في صلاة الآيات
وهي واجبة (1) على الرجال والنساء (2) والخناثى، وسببها اُمور:
الأوّل والثاني: كسوف الشمس وخسوف القمر (3).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إجماعاً كما عن غير واحد، بل لعلّه في الجملة من الضروريات، مضافاً إلى النصوص المستفيضة كما ستعرف.
(2) لقاعدة الاشتراك، مضافاً إلى إطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات المؤيّدة برواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن النساء هل على من عرف منهنّ صلاة النافلة وصلاة الليل والزوال والكسوف ما على الرجال؟ قال: نعم»(1) وإن كانت ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن.
ومنه تعرف حكم الخنثى، فانّها إمّا رجل أو اُنثى، فيجري فيها ما عرفت بل وكذا لو كانت طبيعة ثالثة، لكونها مشمولة للإطلاقات على أيّ حال.
(3) بلا خلاف فيه، بل إجماعاً، وتقتضيه جملة من النصوص التي تضمّنت توصيفها بالفريضة كصحيحة جميل بن درّاج عن أبي عبد الله (عليه السلام): «قال: وقت صلاة الكسوف - إلى أن قال: - وهي فريضة»(2) ، ونحوها غيرها.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7: 487/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 3 ح 1.
(2) الوسائل 7: 483/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 1 ح 1.
ــ[8]ــ
ولو بعضهما (1) وإن لم يحصل منهما خوف(2). ـــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إنّ الكسوف يطلق على احتراق كلّ من النيّرين وإن كان استعماله في الشمس أكثر، وأمّا الخسوف فيختصّ بالقمر. ومّما تضمّن إطلاقه عليهما معاً صحيحة الفضيل بن يسار ومحمّد بن مسلم أنّهما قالا «قلنا لأبي جعفر (عليه السلام): أيقضي صلاة الكسوف من إذا أصبح فعلم وإذا أمسى فعلم؟ قال: إن كان القرصان احترقا كلاهما قضيت، وإن كان إنّما احترق بعضهما فليس عليك قضاؤه»(1) ، ونحوها روايات كثيرة.
(1) بلا خلاف فيه لإطلاق النصوص، مضافاً إلى صحيحة الفضيل ومحمّد ابن مسلم المتقدّمة المتضمّنة لنفي القضاء مع عدم احتراق القرص، فانّها تدلّ بوضوح على وجوب الأداء مطلقا.
(2) لإطلاق النصوص ومعاقد الإجماعات، نعم قد يظهر من رواية الصدوق عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) «قال: إنّما جعلت للكسوف صلاة لأنّه من آيات الله، لا يدرى ألرحمة ظهرت أم لعذاب، فأحبّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أن تفزع اُمّته إلى خالقها وراحمها عند ذلك ليصرف عنهم شرّها ويقيهم مكروهها، كما صرف عن قوم يونس (عليه السلام) حين تضرّعوا إلى الله عزّوجل ...» الحديث(2) أنّ حكمة التشريع هي الخوف. ولكنّها ليست بعلّة ليلزم الاطّراد، على أنّها ضعيفة السند.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 7: 499/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 10 ح 1.
(2) الوسائل 7: 483/ أبواب صلاة الكسوف والآيات ب 1 ح 3، الفقيه 1: 342/1513.
|