حكم الجنون عن اختيار من حيث القضاء - حكم الحيض والنفاس الاختياريين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4389


ــ[105]ــ

   [1778] مسألة 2: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة ولم يصلّ وجب عليه قضاؤها (1).

   [1779] مسألة 3: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهرياً أو حاصلا من فعلهم واختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه، وإن كان الأحوط القضاء عليه((1)) إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً(2).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعلى الجملة: لا نرى أيّ مانع من شمول الحديث للمقام، لانطباق موضوعه عليه، وبعد الشمول المقتضي للتوسعة في الوقت ولو تعبّداً يخرج التكليف عن كونه تكليفاً بما لا يطاق، لفرض قدرته حينئذ على الامتثال لكن في الوقت الثانوي المضروب له بمقتضى الحديث، فيتّجه الأمر بالأداء، وعلى تقدير الفوت يثبت عليه القضاء أيضا.

   (1) كما تقدّم آنفا.

 العذر الاختياري والقهري:

   (2) قد تقدّم حكم المغمى عليه(2). وهل الحال كذلك في الحائض والنفساء والمجنون؟ فلو شربت المرأة دواء فحاضت أو نفست باسقاط جنينها، أو فعل المكلّف ما أوجب الجنون فهل يحكم بوجوب القضاء أو لا؟

 أمّا الجنون:

   فيختلف الحكم فيه باختلاف المباني، فانّ المستند لسقوط القضاء عنه إن كان هو الإجماع والضرورة - والإجماع دليل لبيّ - فلابدّ من الاقتصار على

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الاحتياط لا يترك.

(2) في ص 86.

ــ[106]ــ

المقدار المتيقّن به، وهو ما إذا لم يكن حاصلا باختياره، إذ لم يحرز الإجماع على أكثر من ذلك، فيشمله عموم أدلّة القضاء السالم عن المخصّص فيما عدا المقدار المتيقّن به.

   وأمّا بناءً على المبنى الآخر - وهو الصحيح - من قصور المقتضي وعدم تحقّق موضوع القضاء وهو الفوت، لاختصاص التكليف في الوقت - بمقتضى حديث الرفع، الذي هو بمثابة المخصّص لأدلّة التكاليف - بغير المجنون، فيكون عدم وجوب القضاء حينئذ على طبق القاعدة، كما هو الحال في الصبي، بلا فرق فيه بين قسمي الجنون، لإطلاق الحديث.

   ودعوى أنّ صدق الفوت لا يتوقّف على التكليف الفعلي، بل تحقّق التكليف الشأني كاف في ذلك كما في النائم، حيث ردف مع المجنون في حديث الرفع.

   غير مسموعة لكون القياس مع الفارق، فانّ ثبوت القضاء في حقّ النائم إنّما هو لدليل خارجي خاص، وقد استكشفنا منه تمامية الملاك في حقّه وكونه قابلا للتكليف ولو شأناً، إلاّ أنّه لم يقع مورداً للتكليف الفعلي بالأداء في الوقت، لأجل عجزه الناشئ عن نومه، لا لقصور في ناحية الملاك.

   ولكن من أين لنا استكشاف مثل ذلك في المجنون، ولعلّه مثل الصبي الذي لا مقتضي للتكليف في حقّه ويكون فاقداً للملاك رأساً، إذ لا طريق لنا إلى استكشافه إلاّ من ناحية قيام الدليل الخارجي كما في النائم، وهو مفقود في المقام.

 وأمّا الحيض والنفاس:

   فالأمر فيهما أوضح حالا منه في الجنون، فانّ عدم تكليف الحائض والنفساء بالأداء ليس هو من باب العجز كما في المجنون بل هو من باب التخصيص، وبعد ورود التخصيص الكاشف عن عدم توجّه التكليف إليهما رأساً كيف يمكننا إحراز الفوت الذي هو الموضوع لوجوب القضاء؟ ولا شكّ




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net