استحباب قضاء النوافل - استحباب التصدق لمن عجز عن قضاء النوافل الرواتب 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4871


ــ[132]ــ

   [1790] مسألة 14: يستحبّ قضاء النوافل الرواتب استحباباً مؤكّداً (1)،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   الثاني: إطلاق موثّقة عمّار قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المسافر يمرض ولا يقدر أن يصلّي المكتوبة، قال: يقضي إذا أقام مثل صلاة المسافر بالتقصير»(1) ، فانّ إطلاقها يشمل المسافر الذي كان حاضراً أوّل الوقت، فيجب عليه أيضاً القضاء قصراً.

   ولا ينتقض ذلك بشمول الإطلاق المسافر الذي بلغ أهله في آخر الوقت وذلك لخروجه عن عنوان المسافر حينئذ، وظاهر الموثّقة اعتبار فوت المكتوبة حال كونه مسافراً، فلا تشمل مثل هذا الفرض كما لا يخفى.

   والمتحصّل من جميع ما ذكرناه: هو لزوم القضاء قصراً.

   وأمّا ما أفاده الماتن (قدس سره) من القول بالتخيير فغير واضح، إذ لم يثبت ذلك في الأداء كي يتبعه القضاء، فانّ العبرة إن كانت بحال الوجوب فالفائت هو التمام، أو بحال الأداء فالقصر، فلم يكن مصداق الفائت هو الواجب التخييري كي يقضيه كذلك.

   ومن جميع ما قدّمنا يظهر حكم عكس المسألة أعني ما لو كان مسافراً في أوّل الوقت فحضر قبل خروج الوقت، وأنّ الواجب حينئذ هو القضاء تماماً لعين ما ذكر فلا نعيد.

 قضاء النوافل:

   (1) لجملة من النصوص - وأكثرها معتبر سنداً - دلّت على تأكّد الاستحباب(2) منها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال «قلت له: أخبرني عن رجل عليه من صلاة النوافل ما لا يدري ما هو من كثرتها، كيف يصنع؟ قال: فليصلّ حتى لا يدري كم صلّى من كثرتها، فيكون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8: 269/ أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 5.

(2) الوسائل 4: 75/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18، 19.

ــ[133]ــ

بل لا يبعد استحباب قضاء غير الرواتب من النوافل الموقّتة (1)، دون غيرها (2)، والأولى قضاء غير الرواتب من الموقّتات بعنوان احتمال المطلوبية (3).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد قضى بقدر علمه (ما علمه) - إلى أن قال - قلت: فانّه لا يقدر على القضاء فهل يجزي أن يتصدّق؟ فسكت ملياً، ثمّ قال: فليتصدّق بصدقة، قلت: فما يتصدّق؟ قال: بقدر طَوله، وأدنى ذلك مدّ لكلّ مسكين مكان كلّ صلاة قلت: وكم الصلاة التي يجب فيها مدّ لكلّ مسكين؟ قال: لكلّ ركعتين من صلاة الليل مدّ، ولكلّ ركعتين من صلاة النهار مدّ، فقلت: لا يقدره، قال: مدّ لكلّ أربع ركعات من صلاة النهار وأربع ركعات من صلاة الليل، قلت: لا يقدر، قال: فمدّ إذن لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل، والصلاة أفضل»(1).

   (1) لإطلاق بعض نصوص الباب الشامل لغير الرواتب من النوافل الموقتة كصلاة أوّل الشهر، والصلوات الواردة في ليالي شهر رمضان ونحوهما.

   كصحيحة عبد الله بن سنان قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: إنّ العبد يقوم فيقضي النافلة فيعجب الربّ ملائكته منه، فيقول: ملائكتي عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه»(2).

   وصحيحة عاصم بن حميد قال «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إنّ الربّ ليعجب ملائكته من العبد من عباده يراه يقضي النوافل (النافلة) فيقول: انظروا إلى عبدي يقضي ما لم أفترضه عليه»(3).

   (2) كصلاة جعفر ونحوها، حيث إنّها لأجل عدم التوقيت تكون أداءً في كلّ حال، فلا قضاء لها أصلا.

   (3) الوجه في ذلك هو المناقشة في الإطلاق المتقدّم، نظراً إلى احتمال

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1)، (2) الوسائل 4: 75/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18 ح 2، 1.

(3) الوسائل 4: 77/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 18 ح 5.

ــ[134]ــ

ولا يتأكّد قضاء ما فات حال المرض (1).

   ومن عجز عن قضاء الرواتب استحبّ له الصدقة عن كلّ ركعتين بمدّ، وإن لم يتمكّن فعن كلّ أربع ركعات بمدّ، وإن لم يتمكّن فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار (2)، وإن لم يتمكّن فلا يبعد مدّ لكلّ يوم وليلة (3). ولا فرق في قضاء النوافل أيضاً بين الأوقات.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

انصرافه إلى الرواتب، كما هو الغالب في موارد نصوص الباب. فان تمّ هذا الانصراف فلا دليل على الاستحباب في غيرها، وإلاّ كان الإطلاق محكّماً ولأجل هذا الترديد كان الأولى هو الإتيان رجاءً وباحتمال المطلوبية.

   (1) فقد دلّ على استحباب القضاء فيه بالخصوص بعض النصوص كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال «قلت له: رجل مرض فترك النافلة، فقال: يا محمّد ليست بفريضة، إن قضاها فهو خير يفعله وإن لم يفعل فلا شيء عليه»(1).

   إلاّ أنّ مقتضى بعض النصوص هو نفي القضاء في الفرض المذكور كصحيح مرازم بن الحكيم الأزدي أنّه قال: «مرضت أربعة أشهر لم أتنفّل فيها، فقلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال: ليس عليك قضاء، إنّ المريض ليس كالصحيح، كلّ ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر»(2).

   ومقتضى الجمع بينها الحمل على نفي التأكّد، بأن يكون قضاء ما فات حال المرض دون قضاء ما فات حال السلامة في الأهمية.

   (2) هذه المراتب الثلاث منصوص عليها في صحيحة ابن سنان المتقدّمة(3).

   (3) حكى ذلك في الحدائق عن الأصحاب (قدس سرهم) جاعلا إيّاها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 4: 79/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 20 ح 1.

(2) الوسائل 4: 80/ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 20 ح 2.

(3) في ص 132.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net