ــ[144]ــ
[1793] مسألة 17: لو فاتته الصلوات الخمس غير مترتّبة (1) ولم يعلم السابق من اللاحق يحصل العلم بالترتيب بأن يصلّي خمسة أيّام، ولو زادت فريضة اُخرى يصلّي ستة أيام، وهكذا كلّما زادت فريضة زاد يوما.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المغرب أو الغداة فقد صلّى»(1). إلاّ أنّها لضعفها سنداً لا تصلح إلاّ للتأييد.
وثانياً: قصور المقتضي، حيث إنّه لا إطلاق لدليل اعتبار الجهر والإخفات يتناول المقام، فانّ عمدة المستند لذلك إنّما هي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): «في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه، فقال: أيّ ذلك فعل متعمّداً فقد نقض صلاته وعليه الإعادة، فان فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمّت صلاته»(2).
وهي كما تراها صريحة في الدلالة على أنّ الناقض هو الإخلال بالجهر والإخفات عامداً، وأمّا إذا كان المصلّي لا يدري بذلك فلا شيء عليه. ومن الواضح أنّ القاضي صلاته في مفروض الكلام لا يدري أنّ الفائتة الاُولى جهرية أو إخفاتية، وكذا الثانية، فلا يشمله صدر الرواية، بل يندرج ذلك تحت إطلاق الذيل، هذا.
وقد ذكرنا في بحث الاُصول أنّه لا مانع من أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه لكن مع الاختلاف في المرتبة، بأن يكون العلم بالحكم الإنشائي ومرحلة الجعل مأخوذاً في موضوع الحكم الفعلي ومرحلة المجعول(3). وسيأتي إن شاء الله تعالى في شرح المسألة الحادية والعشرين ما له نفع في المقام.
(1) بأن فاتته الصبح في يوم والظهر في آخر والعصر في ثالث وهكذا، مع عدم علمه بالسابق من اللاحق، فانّه لا يكاد يحصل العلم بالترتيب إلاّ بأنّ يصلّي خمسة أيّام. ولو زادت الفريضة الفائتة بواحدة ازداد عدد الأيّام أيضاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8: 276/ أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 2.
(2) الوسائل 6: 86/ أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1.
(3) لاحظ مصباح الاُصول 2: 46 - 47.
|