ــ[189]ــ
[1806] مسألة 30: إذا احتمل اشتغال ذمّته بفائتة أو فوائت يستحبّ له تحصيل التفريغ باتيانها احتياطاً (1)، وكذا لو احتمل خللا فيها وإن علم باتيانها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما أنّه من أجل بنائه (قدس سره) على لزوم مراعاة الترتيب بين الفوائت أنفسها حكم بعدم الاكتفاء ولزوم إعادة الفائتة.
ولكنك عرفت فيما تقدّم(1) عدم تمامية كلا المبنيين، وأنّ الترتيب غير معتبر مطلقاً لا بين الفوائت أنفسها ولا بينها وبين الحاضرة. فكما أنّه لا يلزم تقديم فائتة اليوم لا تلزم الإعادة أيضاً، بل يجوز الاكتفاء بها، وإن كانت الإعادة أولى وأحوط.
استحباب القضاء:
(1) القضاء في الفرض المذكور وإن لم يكن لازماً لقاعدة الحيلولة أو أصالة البراءة على التفصيل المتقدّم(2) بحسب اختلاف الموارد إلاّ أنّه لا ريب في كونه احتياطاً، وهو حسن على كل حال عقلاً وشرعاً بعد احتمال الفوت، فيحسن تفريغ الذمّة عن التكليف المحتمل، وإن كان ذلك مدفوعاً بالأصل.
وقد وردت طائفة كثيرة من الروايات - ولا يبعد بلوغها حدّ التواتر - قد أكدّت على الاحتياط في أمر الدين، ومضمونها: أخوك دينك، فاحتط لدينك(3) المحمولة على الاستحباب، وإن كانت في بعض الموارد محمولة على الوجوب كما قرّر ذلك في محلّه(4) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 187، 136 وما بعدها.
(2) في ص 154 - 155.
(3) الوسائل 27: 167 / أبواب صفات القاضي ب 12 ح 46، 61، 1 وغيرها من أخبار هذا الباب وغيره.
(4) مصباح الاُصول 2: 301.
|