الإتيان بصلاة القضاء جماعة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4272


ــ[191]ــ

   [1809] مسألة 33: يجوز إتيان القضاء جماعة، سواء كان الإمام قاضياً أيضاً أو مؤدّياً (1)، بل يستحبّ ذلك. ولا يجب اتحاد صلاة الإمام والمأموم، بل يجوز الاقتداء من كلّ من الخمس بكلّ منها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثبت ذلك في بعض الموارد كما في الحجّ، وفي الطواف مع العجز عنه وعن الإطافة أيضاً، فالمحكّم هنا هو الإطلاق.

 القضاء جماعة:

   (1) للإطلاق في أدلّة الجماعة، بناءً على ثبوته كما هو الصواب على ما سيجيء في محلّه إن شاء الله تعالى(1) ، مضافاً إلى النصوص الخاصّة الواردة في المقام.

   أمّا إذا كان الإمام والمأموم كلاهما قاضياً فتدلّ عليه الأخبار الصحيحة الواردة في رقود النبي (صلّى الله عليه وآله وسلم) وأصحابه عن صلاة الفجر وقضائها بهم جماعة بعد التحويل من ذلك المكان، كما تقدّم الكلام على ذلك(2) . فانّا وإن كنّا في تردّد في الأخذ بالأخبار المذكورة من حيث الحكاية لنومه (صلّى الله عليه وآله وسلم) عن صلاة الغداة، بل إنّه يشكل التصديق بها من هذه الجهة كما سبق، إلاّ أنّ ذلك لا يمنع عن العمل بها في الفقرة الأخيرة منها الدالّة على محلّ الكلام.

   وأمّا إذا كان المأموم قاضياً فلموثّقة إسحاق بن عمّار قال «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تقام الصلاة وقد صلّيت، فقال: صلّ واجعلها لما فات»(3) .

 وقد رواها الشيخ (قدس سره) باسناده وفيه: سلمة صاحب السابري(4) .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لاحظ شرح العروة 17: 7 - 8.

(2) في ص 163، 167، شرح العروة 11: 340 - 341.

(3) الوسائل 8: 404 / أبواب صلاة الجماعة ب 55 ح 1.

(4) التهذيب 3: 51/178.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net