ــ[193]ــ
[1811] مسألة 35: يستحبّ تمرين المميّز من الأطفال على قضاء ما فات منه من الصلاة، كما يستحبّ تمرينه على أدائها، سواء الفرائض والنوافل، بل يستحبّ تمرينه على كلّ عبادة. والأقوى مشروعيّة عباداته (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحينئذ فان لم ينكشف الخلاف اجتزأ بما أتى به، وإلاّ فحيث كان الأمر الاستصحابي من الحكم الظاهري وهو ممّا لا يجزي عن الأمر الواقعي فان كان الخلل المنكشف في أحد الأركان أعاد، وإلاّ بنى على الصحّة، لصحيح «لاتعاد...»(1) .
تمرين الأطفال على القضاء:
(1) تقدّم الكلام حول المسألة أيضاً في الأبحاث السابقة من هذا الشرح(2) فلاموجب للإعادة إلاّ على سبيل الإشارة فنقول:
إنّ الأقوى مشروعية عبادات الصبيّ، لا لإطلاق أدلّة التكاليف بدعوى شمولها للبالغين وغيرهم وأنّ حديث رفع القلم عن الصبي(3) إنّما يرفع الإلزام فقط فتبقى المشروعية والرجحان، إذ فيه ما لا يخفى.
بل لما ورد عنهم (عليهم السلام) من أنّه مروا صبيانكم بالصلاة والصيام(4) الشامل باطلاقه لكلّ من الأداء والقضاء، والأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء كما حقّق في محلّه(5) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1: 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8.
(2) شرح العروة 3: 142، 8: 239.
(3) الوسائل 1: 45 / أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 11، 29: 90 / أبواب القصاص في النفس ب 36 ح 2 وغيرهما.
(4) الوسائل 4: 19 / أبواب أعداد الفرائض ب 3 ح 5، 7، 10: 234 / أبواب من يصح منه الصوم ب 29 ح 3.
(5) محاضرات في اُصول الفقه 4: 74.
|