ما شكّ في كونه ماء الاستنجاء :
(2) لقاعدة الطـهارة لأجل الشك في تأثر الماء وانفعاله ، أو لاستصحابها لعلمه بطهارة الماء قبل استعماله ، وما ذكره (قدس سره) يتوقف على القول بأن التخصيص ولو كان بمنفصل يوجب تعنون الباقي تحت العام بعنوان وجودي أو ما هو كالوجودي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال بل منع .
(2) بل يحكم عليه بالنجاسة إذا كان طرف العلم الاجمالي من الغسالات النجسة .
ــ[325]ــ
[ 141 ] مسألة 8 : إذا اغتسل في كر كخزانة الحمام أو استنجى فيه لا يصدق عليه غسالة الحدث الأكبر أو غسالة الاستنجاء أو الخبث (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه فان عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس قد خصص بماء الاستنجاء ، فلا محالة يتعنون الباقي بعنوان المستعمل في سائر النجاسات ، أو بغير المستعمل في الاستنجاء، لأن عنوان الغير نظير العنوان الوجودي ، فيقال القليل المستعمل في سائر النجاسات أو غير المستعمل في الاستنجاء ينفعل بملاقاة النجس ، ومن الظاهر أن صدق هذا العنوان على الغسالة المفروضة غير محرز ، لاحتمال أنه من المستعمل في الاستنجاء ، ومع الشك في الانطباق لا يمكن التمسك بالعام ، فيرجع فيه إلى قاعدة الطهارة كما مر .
وأمّا بناء على ما سلكناه من أن التخصيص بعنوان وجودي إنما يوجب تعنون العام بالعنوان العدمي ، فاذا ورد أكرم العلماء ثم خصص بلا تكرم فساقهم ، يكون الباقي تحت العموم معنوناً بالعالم الذي ليس بفاسق على نحو سلب الوصف ، لأن الظاهر من مثله عرفاً أن صفة الفسق مانعة من الاكرام ، فالعالم الذي لا تكون معه تلك الصفة هو الباقي تحت العموم لا العالم المقيد بالعدالة أو بغير الفسق ، وعليه فالماء القليل في المقام ـ المحكوم بالانفعال على تقدير ملاقاة النجس ـ إنما يتقيد بأن لا يكون مستعملاً في الاستنجاء وهو عنوان عدمي ولا وجه لتقييده بما يكون مستعملاً في سائر النجاسات أو بغير المستعمل في الاستنجاء .
وحينئذ لا مانع من إحراز أن المشكوك من أفراد العموم بالاستصحاب ، لأن الماء المشكوك فيه لم يكن متصفاً بصفة ماء الاستنجاء في زمان وهو الآن كما كان ، فهو ماء قليل لاقى نجساً بالوجدان وليس بماء الاستنجاء بحكم الاستصحاب ، فبضم الوجدان إلى الأصل نحرز أنه من الأفراد الباقية تحت العام ويحكم عليه بالانفعال ، ومعه لا يبقى لقاعدة الطهارة أو لاستصحابها مجال .
|