حكم ما لو أوصى إلى الأجنبي بصلاة ونحوها ولم يكن له تركه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3636


ــ[221]ــ

   نعم، الأحوط مباشرة الولد ذكراً كان أو اُنثى((1)) مع عدم التركة إذا أوصى بمباشرته لهما وإن لم يكن ممّا يجب على الولي أو أوصى إلى غير الولي، بشرط أن لا يكون مستلزماً للحرج من جهة كثرته. وأمّا غير الولد ممّن لا يجب عليه إطاعته فلا يجب عليه، كما لا يجب على الولد أيضاً استئجاره إذا لم يتمكّن من المباشرة أو كان أوصى بالاستئجار عنه لا بمباشرته.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عليه، وهو من أحكام الوليّ الذي سيجيء البحث عنه إن شاء الله تعالى في فصل (قضاء الولي)(2) بخصوصياته، ومنها البحث عن اختصاص ذلك بما فات عن الوالد لعذر، أو تعميمه لمطلق الفائت وإن لم يكن لعذر، وهو أجنبيّ عن فروع الوصيّة المبحوث عنها في المقام.

   فالكلام في المسألة إنّما يقع فيما إذا أوصى إلى غير الولد الأكبر كالأجنبي أو إلى الولد الأصغر، أو إلى الأكبر في غير ما يجب عليه.

   أمّا الوصيّة إلى الأجنبي فلا إشكال في عدم نفوذها. وما دلّ من الكتاب والسنة على لزوم العمل بالوصيّة منصرف عن مثلها جزماً، فانّ الوصية الملحوظة في موضوع الأدلّة المذكورة كقوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَ لِدَيْنِ وَالاَْقْرَبِينَ)(3) وقوله تعالى: (مِن بَعْدِ وَصِيَّة يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْن)(4) إنّما هي بالإضافة إلى ما يتركه الميّت ويخلّفه من الأموال وأنّه إذا أوصى بذلك إلى أحد بأن جعل له ولاية التصرّف في ماله وجب عليه العمل على طبق الوصيّة.

   والمال الموصى به في الوصية التمليكية ينتقل إلى الموصى له بمجرّد موت الموصي، لكنّه في الوصية العهدية يكون باقياً على ملك الميّت، ولا ينتقل عنه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا بأس بتركه.

(2) في ص 263 وما بعدها.

(3) البقرة 2: 180.

(4) النساء 4: 11.

ــ[222]ــ

إلى ملك الوارث أو غيره، ولا مانع من قيام الملكيّة بالميّت بعد كونها من الاُمور الاعتبارية، فليس لأحد التصرّف في ذلك إلاّ باذنه وعلى النحو الذي جعل له ولاية التصرّف فيه، فيكون عدم جواز تغييره عمّا هو عليه على طبق القاعدة، لكنّه فيما يرجع إلى أمواله فقط كما عرفت.

   وأمّا في غير ذلك كما لو أوصى بأن يقضي عنه زيد جميع صلواته أو يصلّي عليه صلاة الميت أو يطعم - أي زيد - من ماله الخاص الفقراء كلّ ليلة جمعة ونحو ذلك من الأعمال القائمة بالموصى له فلا دليل على نفوذ مثل هذه الوصيّة بل لا ينبغي الشكّ في عدم وجوب القبول، فانّه تصرّف في سلطان الغير بدون حقّ، فليس له أن يلزم أحداً بعمل لا يرتبط بأمواله، وهذا من الواضحات. فاذا لم يكن للميّت مال لم تنفذ وصيته بالصلاة والصوم بلا إشكال.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net