ــ[223]ــ
[1818] مسألة 6: لو أوصى بما يجب عليه من باب الاحتياط وجب إخراجه((1)) من الأصل أيضاً(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمعروف، قال الله تعالى: (وَصَاحِبْهُمَا فِى الدُّنْيَا مَعْرُوفاً...)(2) في مقابل المصاحبة بالمنكر، لا أنّه تجب عليه إطاعتهما على حدّ وجوب إطاعة العبيد لأسيادهم، لتجب عليه صلاة الليل مثلا فيما لو أمر بها، فانّه لا دليل عليه بوجه.
نعم، لا ريب في كونه أحوط، وأحوط منه العمل بكلّ ما أمر حتّى ما يرجع منه إلى الأموال، بل في استحبابه، فانّه إحسان في حقّه وإرضاء له. وقد ورد أنّه إذا أمراك أن تخرج من مالك وأهلك فافعل(3).
وكيف ما كان، فالظاهر أنّ الوصية غير نافذة مطلقاً، وأنّه لا يجب العمل بها، سواء تعلّقت بالاُمور المالية أم بغيرها.
نعم، ورد أنّه يجب على الولد قبول وصية الوالد(4) ، بخلاف الآخرين حيث يمكنهم الردّ. لكنّ ذلك أجنبي عمّا نحن بصدده، فانّ مورد الحكم المذكور إنّما هو الوصية فيما يرجع إلى أموال الميّت نفسه، حيث يكون مثل هذه الوصية جائزة في حقّ الآخرين وواجبة في حقّ الولد، بحيث لا يكون له الامتناع عن قبولها. وأين هذا من الوصية بمال الولد أو فعله المباشري التي هي محلّ الكلام.
فتحصّل: أنّ الأظهر هو عدم نفوذ الوصية بمال الوصي أو بفعله المباشري من دون فرق في ذلك بين الولد وغيره.
(1) فلا فرق في الخروج من الأصل بين الواجبات الثابتة في ذمّة الميّت قطعاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المدار إنّما هو على وجوب الاحتياط في نظر الوارث، فان لم يكن واجباً بنظره وجب إخراجه من الثلث.
(2) لقمان 31: 15.
(3) الوسائل 21: 489 / أبواب أحكام الأولاد ب 92 ح 4.
(4) الوسائل 19: 322 / كتاب الوصايا ب 24 ح 1، 372 / ب 48 ح 2 وغيرهما.
|