إتيان الأجير بالصلاة جماعة - مراعاة القاضي عن الميت الترتيب بين الفوائت 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3715


ــ[248]ــ

   [1829] مسألة 17: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة (1) إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستئجاري إلاّ إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة (2) وذلك لغلبة((1)) كون الصلوات الاستئجارية احتياطية.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن فلا ينبغي الشكّ في جواز نيابة كلّ من الرجل والمرأة عن الآخر تطوعاً أو استئجاراً، بل الحكم ممّا تسالم الكلّ عليه.

   وعليه فلابدّ للمصلّي من رعاية حال نفسه من حيث شرائط الصلاة، دون المنوب عنه، فالمرأة تستر جميع بدنها، وتتخيّر بين الجهر والإخفات وإن كان المنوب عنه رجلا، كما أنّ الرجل يتعيّن عليه الجهر في الجهرية، ولا يجوز له لبس الذهب ولا الحرير وإن ناب عن المرأة. فاللازم هو مراعاة المباشر حال نفسه، فانّ الشرائط المذكورة عائدة في الحقيقة إلى المصلّي دون الصلاة.

 صلاة الأجير جماعة:

   (1) سيأتي في محلّه(2) إن شاء الله تعالى صحّة القضاء جماعة إماماً ومأموماً من دون فرق بين القضاء عن نفسه وعن الغير، وعليه فمع عدم اشتراط الانفراد يجوز الإتيان بالصلاة الاستئجارية جماعة.

   (2) إذ يشترط في صحّة الاقتداء بالقاضي عن نفسه أو عن الغير أن يكون القضاء يقينياً ليحرز الأمر به، فلو كانت صلاة الإمام احتياطية عن نفسه أو عن الغير تبرّعاً أو استئجاراً لم تحرز صحّتها حينئذ، للشكّ في تعلّق الأمر بها فلعلّها تكون صورة الصلاة دون حقيقتها، فلا يكفي مثل ذلك لترتيب أحكام الجماعة، هذا.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة، فانّ الشكّ في كون صلاة الإمام مأموراً بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به.

(2) شرح العروة 17: 7.

ــ[249]ــ

   [1830] مسألة 18: يجب على القاضي عن الميت أيضاً مراعاة الترتيب((1)) في فوائته مع العلم به، ومع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب (1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وقد علّل الحكم في المتن بغلبة كون الصلوات الاستئجارية احتياطية.

   ولكنّك خبير بأنّ الغلبة وإن كانت مسلّمة، فانّ الغالب في باب الاستئجار هو مراعاة الاحتياط في كميّة الصلوات، إلاّ أنّه لا حاجة إلى إثبات كونها احتياطية بالغلبة، بل مجرّد احتمال كونها احتياطية يكفي في الحكم بالعدم، لما عرفت من اشتراط الائتمام باحراز الصحّة في صلاة الإمام، ومع الشكّ في ثبوت الأمر لا تكون الصحّة محرزة.

   وتوهّم الاستناد في صحّتها إلى أصالة الصحّة الجارية في صلاة الإمام ساقط جدّاً، لما هو المقرّر في محلّه(2) من كون مجرى الأصل المذكور هو الشكّ في انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً بعد الفراغ عن ثبوت الأمر، وأمّا مع الشك في أصل الأمر - كما في المقام - فلا مجال لإثباته بأصالة الصحّة، فالأصل المذكور إنّما يتكفّل باثبات الانطباق، ولا يتكفّل باثبات الأمر نفسه.

 اعتبار الترتيب:

   (1) تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة - وكذا في المسألة الآتية - للترتيب المعتبر في القضاء الذي لا يفرّق فيه بين القضاء عن نفسه والقضاء عن الغير. فيجب على القاضي عن الميّت رعايته أيضاً، ولأجل ذلك لو كان القاضي اثنين أو أكثر لزم كلا منهما اتمام الدور، وأن لا يشرع الآخر إلاّ بعد ختم الأوّل لا في أثنائه.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ عدم وجوب الترتيب في القضاء إلاّ في المترتبتين بالأصالة، وبه يظهر الحال في المسألة الآتية.

(2) مصباح الاُصول 3: 325.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net