الماء المتخلّف بعد العصر
(3) هناك أمران :
أحدهما : طهارة المتخلف في الثوب بعد عصره بالمقدار المتعارف .
وثانيهما : أن المتخلف فيه إذا أخرج بعد ذلك لا يكون غسالة فلا يلحقه حكمها
ــ[329]ــ
[ 145 ] مسألة 12 : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وليس الأمر الثاني متفرعاً على الأول بأن يكون عدم كونه غسالة مستنداً إلى طهارته لأنه ليس كل غسالة نجسة حتى يتوهّم أن الماء إذا حكم عليه بالطهارة فهو ليس بغسـالة ، وهذا كغسالة الاسـتنجاء وغسالة الغسلة المتعقبة بطهارة المحل على ما اخترناه .
وعليه فتفريعه (قدس سره) بقوله : فلو اُخرج ... الخ في غير محله ، فلو انّه كان عكس الأمر وقال إن المتخلف في الثوب ليس بغسالة فهو طاهر كان أولى ، وكيف كان فلا اشكال في حكم المسألة ، فانّه لا اشكال في أن المتخلف في الثوب بعد عصره ماء آخر وليس من الغسالة في شيء ، فان الغسالة هي ما يغسل به الشيء ، والذي غسل به الثوب مثلاً هو الماء المنفصل عنه بالعصر المتعارف ، ولم يغسل بالماء الذي لم ينفصل عنه ، لما تقدم من أن مفهوم الغسل متقوم باصابة الماء للمغسول به وانفصاله عنه ، فلا يتحقق الغسل من دون انفصال الماء ، فالغسالة هي الماء المنفصل عنه بالعصر ، وبخروجها يتصف المحل بالطهارة وإن كان رطباً ، لوضوح عدم اشتراط صدق الغسل بيبوسة المحل ، ومع صدقه لا مناص من الحكم بطهارة المحل ، ومعه تتصف الأجزاء المتخلفة فيه بالطهارة ، ولا يصدق عليها عنوان الغسالة إذا انفصلت عن الثوب بعد ذلك . وكذا الحال في غسل الأواني إذ الماء بعد إصابتها وانفصاله عنها ـ وهما المحققان لمفهوم الغسل ـ يبقى فيها شيء من أجزائه وهو طاهر ولا يعدّ من الغسالة كما مرّ ، فلو كثرت الأواني أو الثياب واجتمع من مياهها المتخلّفة فيها مقدار أمكن به الوضوء أو الغسل ، لم يكن مانع من استعماله فيهما بعد الحكم بطهارته وعدم صدق الغسالة عليه .
|