هل يجوز للأجير استئجار غيره للعمل - التبرّع عن الميت قبل عمل الأجير 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3705


ــ[252]ــ

   [1833] مسألة 21: لا يجوز للأجير أن يستأجر غيره للعمل (1) إلاّ مع إذن المستأجر أو كون الإجارة واقعة على تحصيل العمل أعمّ من المباشرة والتسبيب، وحينئذ فلا يجوز أن يستأجر بأقلّ من الاُجرة المجعولة له، إلاّ أن يكون آتياً ببعض العمل ولو قليلا (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

غير هذا المورد من البيع والنكاح والطلاق وغيرها من الأفعال الصادرة من المسلم، ومن جملتها فعل الأجير، فيحمل الجميع على الصحيح، لكن بعد إحراز أصل العمل. وأمّا مع الشكّ في صدور الفعل - كما في المقام - فلا مجال لذلك، حيث لا موضوع للحمل على الصحّة، فأيّ شي يحمل عليها ؟

   وعليه فلا يمكن الحكم بفراغ ذمّة الميّت في محلّ الكلام إلاّ بما علم إتيان الأجير به، من دون فرق بين انقضاء المدّة وعدمه. والتصدّي للتصحيح في الأوّل بقاعدة الحيلولة كما ترى، لاختصاص دليلها بالموقّتات بالأصالة وبعمل الشخص نفسه. فالتعدّي إلى عمل الغير سيما في الموقّت بالعرض موقوف على دليل مفقود.

 استئجار الأجيرِ الغيرَ:

   (1) فانّ ظاهر الإجارة اعتبار المباشرة، فلا يكون فعل الغير مصداقاً للعمل المستأجر عليه إلاّ إذا رضي به المستأجر الأوّل الراجع ذلك إلى تعويض ما كان يملكه في ذمّة الأجير بفعل الغير، أو كانت الإجارة واقعة على ذات العمل الأعم من المباشري والتسبيبي.

   (2) أو كانت الإجارة الثانية بجنس آخر، فانّ مقتضى القاعدة وإن كان هو الجواز مطلقاً إلاّ أنّ بعض النصوص الواردة في باب الإجارة قد منعت عن مثل ذلك، فقد ورد في غير واحد من النصوص أنّ «فضل الأجير حرام»(1) ، فكأنّه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 19: 125 / كتاب الإجارة ب 20 ح 2 - 5.

ــ[253]ــ

   [1834] مسألة 22: إذا تبرّع متبرّع عن الميّت قبل عمل الأجير ففرغت ذمّة الميّت انفسخت الإجارة((1)) (1)، فيرجع المؤجر بالاُجرة أو ببقيتها إن أتى ببعض العمل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحكم الربا.

   نعم، لو أتى الأجير ببعض العمل ولو يسيراً كما لو فصّل الخياط الثوب فاستأجر الغير للخياطة بالأقل، أو اختلفت الإجارتان في الجنس بأن استؤجر للعمل بالدرهم مثلا واستأجر غيره بالدينار، لم يكن به بأس وإن كان الفضل كثيراً، وذلك للنصّ كما يأتي الكلام حول ذلك مستقصى في بحث الإجارة إن شاء الله، وكأنّه بذلك يخرج عن الشبه بالربا(2).

   (1) لعدم قدرة الأجير على التسليم بعد افتراض فراغ ذمّة الميّت بعمل المتبرّع، وحينئذ فيرجع المستأجر بتمام الاُجرة أو بعضها إذا كان الأجير قد أتى بالبعض.

   وهذا على إطلاقه لا يتمّ، بل الصحيح هو التفصيل في المقام، فانّ الإجارة قد تقع على ذات العمل لكن بداعي تفريغ ذمّة الميّت، وقد تقع على عنوان التفريغ.

   أمّا في الأوّل: فلا وجه لانفساخ الإجارة، لتمكّن الأجير حينئذ من الإتيان بالعمل، لاحتمال اشتغال ذمّة الميّت بعد التبرّع، لجواز فساد عمل المتبرّع ولو واقعاً، فتكون النيابة عن الميّت مشروعة ومحكوماً عليها بالصحّة، فيكون

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا إذا وقع الإيجار على تفريغ ذمّة الميت ولم يمض زمان يتمكّن الأجير فيه من الإتيان بالعمل، وإلا لم تنفسخ الإجارة وكانت عليه عندئذ اُجرة المثل على تقدير عدم فسخ المستأجر وأما إذ وقع على ذات العمل بداعي التفريغ واحتمل فساد عمل المتبرع واقعاً
   فلاوجه للانفساخ أصلا، حيث إنّ العمل مع هذا الاحتمال مشروع فيجب على الأجير العمل على طبق الإجارة.

(2) ولتوضيح المقام لاحظ ما حرّرناه في كتاب الإجارة من مستند العروة: 282.




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net