ــ[260]ــ
[1841] مسألة 29: لو آجر نفسه لصلاة شهر مثلا فشكّ في أنّ المستأجر عليه صلاة السفر أو الحضر ولم يمكن الاستعلام من المؤجر أيضاً، فالظاهر وجوب الاحتياط بالجمع (1)، وكذا لو آجر نفسه لصلاة وشكّ أنّها الصبح أو الظهر مثلا وجب الإتيان بهما.
[1842] مسألة 30: إذا علم أنّه كان على الميت فوائت ولم يعلم أنّه أتى بها قبل موته أو لا، فالأحوط الاستئجار عنه((1)) (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للعلم الإجمالي بوجوب إحداهما فتجب الموافقة القطعية، ولا يحصل ذلك إلاّ بالاحتياط بالجمع.
(2) بل هو الأقوى، لاستصحاب عدم الإتيان بها حال الحياة وبقائها في ذمّته، فيجب على الوليّ المباشرة أو الاستئجار، أو على الوارث إخراجه من الأصل، بناءً على خروج الواجبات منه.
وقد يقال بعدم الوجوب، تارة لأجل أنّ الوليّ أو الوارث إنّما يجب عليه مراعاة التكاليف المنجزّة في حقّ الميت لا مطلقاً، فانّ تكليفه بالعمل يتبع تكليف الميّت ومتفرّع عليه لا محالة، ولم يعلم بتنجّز التكليف في حقّ الميّت لتفرّعه على ثبوت الشكّ له ليجري الاستصحاب، ولم يحرز ذلك في حقّه لاحتمال عدم التفاته إليه ما دامت الحياة.
واُخرى للبناء على الإتيان به قبل الموت، استناداً إلى أصالة الصحّة.
وفي كلا الوجهين ما لا يخفى.
أمّا الأوّل: فلأنّ فوائت الميّت تكون موضوعاً لتوجيه الخطاب إلى الوليّ أو الوارث. ولا يناط تنجّز هذا التكليف في حقّ الوليّ أو الوارث بسبق تنجّزه في حق الميت، كيف وقد يتنجّز ذلك في حقّهما مع العلم بعدم التنجّز في حقّ الميّت كما لو دخل عليه الوقت وهو نائم فمات، أو اُغمي عليه فأفاق أثناء الوقت
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأقوى ذلك في موارد يجب الاستئجار فيها على تقدير الفوات.
ــ[261]ــ
ومات قبل الالتفات، أو ما إذا قطع الوليّ أو الوارث بالفوت مع عدم التفات الميّت إلى ذلك حتّى مات، ونحو ذلك.
فالمدار في وجوب القضاء على الوليّ أو وجوب الإخراج على الوارث على فعليّة التكليف وتنجّزه في حقّهما، سواء أتنجّز على الميّت أم لا، فمتى ما حصل لهما العلم بالفوت - ولو تعبداً ببركة الاستصحاب - تنجّز الحكم في حقّهما. وعليه فالاستصحاب إنّما يجري في حقّ الوليّ أو الوارث. فانّه هو الذي كان على يقين بالفوت وقد شكّ في الإتيان به فيستصحب بقاؤه، ولا عبرة بجريانه في حقّ الميّت ليمنع منه الشكّ في تحقّق الموضوع في حقّه.
وأمّا الثاني: فلما عرفت فيما سبق(1) من أنّ أصالة الصحّة بمعنى تنزيه المسلم عن القبيح وعدم إساءة الظنّ به وإن كانت جارية في أمثال المقام إلاّ أنّها لا أثر لها، ولا يترتّب عليها أحكام الصحّة الواقعية.
وأمّا الأصل بمعنى الحكم بصحّة العمل الذي هو الموضوع للأثر فهو موقوف على إحراز أصل العمل والشك في صحّته وفساده، وهو غير محرز في المقام لفرض الشكّ في صدور العمل من الميّت. فلا موضوع للأصل بالمعنى المذكور بل مقتضى الأصل عدم الصدور كما عرفت.
فتحصّل: أنّ الأقوى وجوب الاستئجار عنه. وتوقّف المصنّف (قدس سره) في المسألة واحتياطه في غير محلّه. والله سبحانه العالم.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 251.
ــ[262]ــ
|