ــ[280]ــ
[1845] مسألة 3: إذا مات أكبر الذكور بعد أحد أبويه لا يجب على غيره من إخوته الأكبر فالأكبر (1).
[1846] مسألة 4: لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلا عند الموت (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولد الولد لا يرث الميّت مع وجود الولد فضلا عن كونه الأولى بالميراث. ومطلق الكبر لا خصوصية فيه.
نعم، الاحتياط الثاني في محلّه، فانّ الأولى بالميراث حينئذ هو ولد الولد فيجب عليه القضاء احتياطاً.
(1) فانّ الظاهر من الأولى بالميراث المفسّر بالولد الأكبر من كان كذلك حال الموت، فلا دليل على وجوب القضاء على غيره ممّن لا ينطبق عليه العنوان المذكور حاله، وإن كان قيام الأكبر فالأكبر بذلك هو الأحوط.
عدم اعتبار الكمال في الولىّ حال الموت:
(2) فانّ المصرح به في دليل الوجوب أنّه «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» وبعد بلوغ الطفل أو بعد الإفاقة يصدق عليه العنوان المذكور، فيجب عليه القضاء.
وبكلمة اُخرى: أنّ وجوب القضاء على من هو أولى الناس بالميراث كسائر التكاليف إنّما يتنجّز عند تحقّق شرائطه التيّ منها البلوغ والعقل، فاذا بلغ الصبي أو أفاق المجنون وعقل تنجّز التكليف المذكور في حقّه لا محالة.
وأولى منهما بالحكم من لم يكلّف بذلك لغفلة ونوم ونحوهما، فانّه لو استيقظ أو التفت بعد ذلك وجب عليه القضاء بلا ريب.
والحاصل: أنّه لا يعتبر في من يجب القضاء عليه أن يكون مكلّفاً من أوّل زمان الوجوب، بل يجب ذلك على من صحّ تكليفه به بعد ذلك إذا كان أولى الناس بالميراث.
ــ[281]ــ
فيجب على الطفل إذا بلغ، وعلى المجنون إذا عقل. وإذا مات غير البالغ قبل البلوغ أو المجنون قبل الإفاقة لا يجب على الأكبر بعدهما (1). ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لقصور الدليل عن الشمول لمثله كما لا يخفى.
|