[1847] مسألة 5: إذا كان أحد الأولاد أكبر بالسنّ والآخر بالبلوغ فالوليّ هو الأوّل (2).
[1848] مسألة 6: لا يعتبر في الوليّ كونه وارثاً، فيجب على الممنوع من الإرث((1)) بالقتل أو الرقّ أو الكفر (3).
ـــــــــــــــــــــ
الضابط في الأكبرية:
(2) إذ المصرّح به في أخبار الباب هو وجوب القضاء على أولى الناس بالميّت، وهو إنّما ينطبق على الأكبر من حيث السنّ لأجل الحبوة، فيكون المدار على الأكبريّة بحسب السنّ دون البلوغ.
(3) وكأنّه (قدس سره) اعتمد في ذلك على تعابير الفقهاء في كلماتهم، فقد عبّروا عنه بأنّ القاضي هو الولد الأكبر، بلا نظر إلى كونه وارثاً.
ولكن هذا لا يتمّ بالنظر إلى الأخبار المتقدّم ذكرها، فانّها دلّت على كون القاضي هو الأولى بالميراث، وهذا - كما قلنا(2) - إنّما ينطبق على الولد الأكبر من جهة الحبوة وغيرها، ومن البديهي أنّ القاتل ونحوه ليس بالأولى بالميراث بالفعل، فلا يجب عليه القضاء بمقتضى تلكم النصوص.
ودعوى أنّ المراد بالأولى هي الأولوية بالاقتضاء وبالطبع الأوّلي مع قطع النظر عن الموانع والعوارض الخارجية، خلاف الظاهر، فانّ الظاهر منه هو من كان ينطبق عليه العنوان المذكور بالفعل، كما هو الحال في نظائره من قولنا:
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يبعد اختصاص الوجوب بغيره.
(2) في ص 274 وما بعدها.
|