كفاية إخبار الميت باشتغال ذمته في وجوب القضاء على الولي - قضاء الولي الصلاة التي مات في أثناء وقتها 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس : الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3844


ــ[299]ــ

   [1861] مسألة 19: الظاهر أنّه يكفي في الوجوب على الوليّ إخبار الميّت((1)) بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر (1).

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يموت وعليه صلاة...» يعمّ كافة الصلوات الواجبة الفائتة من الميّت. ودعوى الانصراف إلى اليومية كما ترى.

   نعم، يختص الحكم بما كان واجباً على الميّت نفسه بالأصالة، فلا يشمل ما وجب عليه بالاستئجار أو الولاية، لأنّ المذكور في الصحيحة المشار إليها: «يقضي عنه أولى الناس...»، والضمير المجرور عائد إلى الميّت.

   فيكون مفادها وجوب القضاء عن الميّت نفسه، فلا يشمل مورد الفوائت الواجبة بالاستئجار أو الولاية، فانّ القضاء في ذلك إنّما يكون عمّن استؤجر له أو عمّن له الولاية عليه، لا عن الميّت نفسه. فالنصّ بنفسه قاصر الشمول لمثل ذلك، بلا حاجة إلى دعوى الانصراف.

 ثبوت القضاء بإخبار الميّت:

   (1) لا يخفى أنّه لا دليل على اعتبار الإخبار المذكور إلاّ من باب الإقرار على النفس، الذي يختصّ نفوذه بما إذا ترتّب على ذلك أثر في حال الحياة كما في الإقرار بالدين، فانّه يوجب إلزامه بالأداء لو طالبه الدائن، ولو امتنع عنه وجب على الوارث إخراجه من الأصل.

   وأمّا في المقام فلا يترتّب على إقراره أيّ أثر حال الحياة، وإنّما يظهر ذلك بعد الموت وفي تعلّق الوجوب بالوليّ، فيكون مرجعه إلى الإقرار على شخص آخر لاعلى نفسه. وواضح أنّ إقرار العقلاء نافذ على أنفسهم لا على غيرهم.

   نعم، لو فرضنا الميّت ثقة كان إخباره حجّة بملاك حجيّة خبر الثقة في الموضوعات كالأحكام، كما لو كان المخبر بذلك ثقة آخر غير الميّت.

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في كفايته إشكال، بل منع.

ــ[300]ــ

   [1862] مسألة 20: إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي وجب على الوليّ قضاؤها(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   وعلى الجملة: إخبار الميّت بفوائت نفسه - بهذا العنوان - لا دليل على حجّيته ما لم يدخل تحت عنوان إخبار الثقة الثابت حجيّته في الموضوعات كالأحكام.

   (1) لأنّ موضوع الوجوب على الوليّ ليس هو الفوت عن الميّت كي لا يشمل المقام، بل صدق «أنّه مات وعليه صلاة أو صيام...» كما في صحيحة حفص، وهو صادق في المقام.

   والتعبير بالقضاء في النصّ يراد به المعنى اللغوي أعني مطلق الإتيان، دون المصطلح الخاصّ بالمأتي به خارج الوقت حتّى يتأمّل في شموله للمقام. فدعوى الاختصاص بغير المقام ممّا يثبت فيه القضاء على الميّت اغتراراً بالتعبير المذكور في غير محلّها.

   ويؤيّده: رواية ابن سنان - الواردة في خصوص المقام - عن الصادق (عليه السلام) «قال: الصلاة التي دخل وقتها قبل أن يموت الميّت يقضي عنه أولى الناس به»(1) .

   لكنّها ضعيفة السند، لضعف طريق السيد ابن طاووس (قدس سره) في كتاب غياث سلطان الورى... كما مرّ(2) . فلا تصلح إلاّ للتأييد.

   نعم، إنّ هنا فرعاً تعرّض له جماعة من الأصحاب، وهو أنّه هل يجب على الوليّ المبادرة بايقاع هذه الصلاة في وقتها، أو أنّ له التأخير إلى خروج الوقت؟

   قد يقال بالأولّ، فانّ الوليّ إنّما يتلقّى التكليف المتوجّه إلى الميّت على ما هو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8: 281 / أبواب قضاء الصلوات ب 12 ح 18.

(2) في ص 199 - 200.

 
 




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net