ــ[301]ــ
[1863] مسألة 21: لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت وجب الاستئجار من تركته((1))، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به (1).
[1864] مسألة 22: لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عليه وبما له من الخصوصيات، فهو مخاطب بخطاب مماثل للخطاب المتوجّه إلى الميّت، بلا فرق بينهما إلاّ من جهة المباشر، حيث يكون الولي قد فرض نفسه مقام الميّت، لتعذّر تصدّي الميّت لذلك بنفسه، فهذا المقدار من الاختلاف والفرق ممّا لامناص منه، وأمّا الإيقاع في الوقت فغير متعذّر، فيجب على الوليّ مراعاته كما كان ذلك واجباً على الميّت.
ويتوجّه عليه: أنّ تقييد الصلاة بالوقت إنّما كان ثابتاً في حقّ الميّت، وقد سقط ذلك التكليف بالموت قطعاً، وإنّما حدث في حقّ الوليّ تكليف آخر جديد، ولادليل على التقييد في هذا التكليف الحادث، حيث لا شاهد على اعتبار المماثلة في جميع الأحكام، بل مقتضى الإطلاق في صحيحة حفص عدم لزوم مراعاته كما لا يخفى. فالأقوى جواز تأخير الولي القضاء إلى خارج الوقت.
انتفاء الولي:
(1) قد مرّ سابقاً أنّ الأقوى عدم وجوب الاستئجار إلاّ في صورة الوصيّة، فلاتخرج من التركة في مفروض المسألة، لعدم كون الواجبات الإلهية من قبيل الحقوق الماليّة، فلاحظ ما سبق(2) ولا نعيد.
(2) بلا خلاف فيه، لإطلاق الأدلّة. ولا يقاس ذلك بالتطوّع ممّن عليه فريضة، الممنوع منه في الصوم بلا إشكال وفي الصلاة على المشهور، لوضوح
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ أن الأقوى عدم وجوبه إلاّ مع الإيصاء.
(2) في ص 215 وما بعدها.
ــ[302]ــ
ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء (1). ـــــــــــــــــــــــــــ
الفرق بين المقامين كما لا يخفى.
(1) لإطلاق النصّ وقصور أدلّة الترتيب على الشمول للمقام، بل قد عرفت عدم اعتبار الترتيب في فوائت الوليّ نفسه إلاّ في المرتّبتين بالذات، فضلا عن اعتباره بينها وبين فوائت الميّت.
|