ــ[77]ــ
بل ولو لتذكّر حدث سابق (1) جاز للمأمومين تقديم (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) كما تدلّ عليه صحيحة جميل عن الصادق (عليه السلام): «في رجل أمّ قوماً على غير وضوء فانصرف، وقدّم رجلا ولم يدر المقدّم ما صلّى الإمام قبله، قال: يذكّره من خلفه»(1) المؤيّدة برواية زرارة(2) ومرسلة الفقيه(3).
(2) الكلام يقع تارة في وجوب الاستنابة وعدم وجوبها، واُخرى في كون الاستنابة من وظيفة المأمومين أو الإمام، فهنا جهتان:
أمّا الجهة الاُولى: فالظاهر عدم الوجوب، بل لا ينبغي الإشكال فيه، بناء على ما سيجيء(4) من عدم وجوب البقاء على الجماعة وجواز العدول في الأثناء اختياراً إلى الانفراد حتّى مع تمكّن الإمام من الإتمام، فضلا عمّا إذا مات أو عجز عن الإتمام كما في المقام.
نعم، قد يتوهّم الوجوب من قوله (عليه السلام) في صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة آنفاً: «لا صلاة لهم إلاّ بامام»، ولكنّها محمولة على الفضل قطعاً لما عرفت.
مضافاً إلى أنّ ظاهرها - بمقتضى نفي طبيعة الصلاة بدون الإمام - هو وجوب الجماعة في أصل الصلاة، لقوله (عليه السلام): «لا صلاة إلاّ بامام» دون: لا إتمام للصلاة إلاّ بامام. وهذا غير مراد البتة، لأنّ إقامة الصلاة جماعة مستحبة في الفرائض كلّها بلا إشكال، فيكون المراد به نفي الكمال بطبيعة الحال.
على أنّ صحيحة زرارة صريحة في جواز الانفراد، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجل صلّى بقوم ركعتين ثمّ أخبرهم أنّه ليس على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8: 377 / أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 2.
(2) الوسائل 8: 378 / أبواب صلاة الجماعة ب 40 ح 4.
(3) الوسائل 8: 426 / أبواب صلاة الجماعة ب 72 ح 2، الفقيه 1: 261 / 1192.
(4) في ص 85.
|