ــ[85]ــ
[1883 ]مسألة 16: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد ولو اختياراً في جميع أحوال الصلاة(1) على الأقوى، وإن كان ذلك من نيّته((1)) في أول الصلاة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفروض الرواية.
ثانيهما: أنّ مقتضى صحيحة جميل المتقدّمة(2) الدالّة على الاستنابة لدى تذكّر الإمام دخوله في الصلاة محدثاً هو بطلان الجماعة واتّصاف صلاة القوم بالانفراد من الأوّل، ومع ذلك فقد دلّت الصحيحة على جواز العدول في الأثناء إلى الإمام الجديد، فكذلك الحال في المقام، لوحدة المناط.
ويتوجّه عليه: أنّه قياس مع الفارق، فانّ المأموم هناك كان ناوياً للجماعة منذ دخوله في الصلاة، غايته أنّها لم تتحقّق خارجاً لعدم شرط الصحّة في صلاة الإمام، فلا يقاس عليه المقام ممّا كان المصلّي ناوياً للانفراد من أوّل الأمر.
ويدلّ على عدم الجواز زائداً على ما مرّ الأخبار الدالّة على أنّ من دخل في الفريضة ثم اُقيمت الجماعة أنّه يعدل إلى النافلة ويتمّها ثمّ يلتحق بالجماعة، فلو جاز له الائتمام في الأثناء لم تكن حاجة إلى العدول كما لا يخفى.
(1) مطلقاً، سواء أكان ذلك لعذر أم لم يكن، وسواء أكان من نيّته ذلك من ابتداء الصلاة أم بدا له العدول في الأثناء كما هو المشهور والمعروف، بل عن العلاّمة(3) وغيره دعوى الإجماع عليه، وأنّ الجماعة مستحبّة بقاء كما كانت مستحبة حدوثاً، فله الانتقال في جميع الأحوال.
ولم ينسب الخلاف صريحاً إلاّ إلى الشيخ في المبسوط حيث منع من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشكال.
(2) في ص 77.
(3) نهاية الإحكام 2: 128 [والمذكور فيها: (و يجوز للإمام نقل النية من الائتمام إلى الانفراد...) وهو اشتباه واضح، فلاحظ].
ــ[86]ــ
المفارقة لغير عذر(1)، نعم استشكل الحكم جماعة كصاحب المدارك(2) والسبزواري في الذخيرة(3) وصاحب الحدائق(4) وغيرهم (قدس سرهم).
وكيف ما كان، فيقع الكلام تارة فيما إذا كان ناوياً للانفراد من ابتداء الصلاة واُخرى فيما إذا بدا له العدول في الأثناء. فهاهنا مقامان:
أمّا المقام الأوّل: فلا إشكال في الجواز بالنسبة إلى الموارد المنصوصة كما في المأموم المسبوق، وفي اقتداء الحاضر بالمسافر أو العكس، وفي الرباعية بالثلاثية أو الثنائية وبالعكس. والضابط: كلّ مورد علم المأموم من الأوّل بعدم مطابقة صلاته مع صلاة الإمام في عدد الركعات، لنقص في صلاته أو في صلاة الإمام بحيث يلجأ فيه إلى الانفراد، ممّا ورد النصّ على جواز العدول في جميع ذلك بالخصوص.
وأمّا في غير الموارد المنصوصة فالظاهر عدم مشروعية الجماعة وإن كان معذوراً في نيّة الانفراد، إذ لا دليل على مشروعية الائتمام في بعض الصلاة، وإنّما الثابت بأدلّة الجماعة كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة والفضيل: «وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلّها، ولكنّها سنّة...»(5) هو مشروعيتها واستحبابها في تمام الصلاة، وأمّا الاقتداء في البعض فغير مشمول لهذه النصوص، ومقتضى الأصل عدم المشروعية.
إذن فما دلّ على بطلان الصلاة بزيادة الركوع - لو زادها في المقام متابعة منه للإمام - هو المحكّم، للشكّ في خروج هذا الائتمام من إطلاق تلكم الأدلّة زائداً على المقدار المتيقّن أعني قصد الائتمام في تمام الصلاة، فانّه من الواضح عدم وجود إطلاق يتضمّن مشروعية الجماعة في أبعاض الصلاة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المبسوط 1: 157.
(2) المدارك 4: 378.
(3) الذخيرة: 402 السطر 19.
(4) الحدائق 11: 240.
(5) الوسائل 8: 285 / أبواب صلاة الجماعة ب 1 ح 2.
ــ[87]ــ
وأمّا ما ورد من ترتّب الثواب على الركعات، وأنّ الاقتداء حتّى في الركعة الواحدة له مقدار خاصّ من الثواب فهو أمر آخر لا يكاد يدلّ على مشروعية الجماعة في تلك الركعة بخصوصها، بل هو ناظر إلى المأموم المسبوق كما لا يخفى.
وقد تحصّل: أنّ الأقوى بطلان الجماعة لو كان ناوياً للانفراد منذ ابتداء الصلاة، وأنّها تكون فرادى لو أتى المصلّي بوظيفة المنفرد، وإلاّ بطلت أيضاً.
وأمّا المقام الثاني: فلا إشكال كما لا خلاف في الجواز قبل التسليم لعذر أم لغيره، وكذا قبل التشهّد في صورة العذر، للنصّ على الجواز في هذه الموارد الثلاثة:
1 - العدول قبل التسليم لغير عذر، ويدلّ عليه صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهّد، قال: يسلّم من خلفه، ويمضي لحاجته إن أحبّ»(1).
2 - العدول كذلك لعذر، ويدلّ عليه صحيحة أبي المغرا قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلّم قبل أن يسلّم الإمام، قال: لا بأس»(2).
3 - العدول قبل التشهّد لعذر، ويدلّ عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام بالتشهّد، فيأخذ الرجل البول، أو يتخوّف على شيء يفوت، أو يعرض له وجع، كيف يصنع ؟ قال: يتشهّد هو وينصرف، ويدع الإمام»(3).
وأمّا صحيحة أبي المغرا الاُخرى عن أبي عبدالله: «في الرجل يصلّي خلف
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8: 413 / أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 3.
(2) الوسائل 8: 414 / أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 5.
(3) الوسائل 8: 413 / أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 2.
ــ[88]ــ
إمام فسلّم قبل الإمام، قال: ليس بذلك بأس»(1) فمقتضى إطلاقها هو جواز العدول قبل التسليم حتّى بدون عذر، فيستفاد منها الحكم في الصورتين الاُوليين، هذا.
ولعلّ تفصيل الشيخ(قدس سره) بين العذر وعدمه حيث منع من العدول لغير عذر - كما سبق - مستند إلى صحيحة علي بن جعفر المتقدّمة آنفاً بعد إلغاء خصوصية المورد وهو التشهّد، والتعدّي عنه إلى سائر الأحوال.
وكيف ما كان، فلا إشكال في الحكم في الموارد الثلاثة المتقدّمة، لدلالة النصوص عليه كما عرفت.
وأمّا ما عدا ذلك من سائر أحوال الصلاة فالظاهر أنّ التفصيل في ذلك بين العذر وعدمه بالقول بالجواز في الأوّل دون الثاني لا وجه له، إذ لا دليل عليه ولا شاهد على التعدّي عن مورد النصّ، بل إن ثبت الجواز ثبت مطلقاً وإلاّ فالمنع مطلقاً، إذ غاية ما يترتّب على وجود العذر إنّما هو الجواز التكليفي، دون الوضعي - أعني به الصحّة - الذي هو محلّ الكلام، هذا.
وقد استدلّ لعدم الجواز مطلقاً بوجوه:
أحدها: قاعدة الاشتغال، فانّه بعد نيّة الانفراد يشكّ في صحّة الصلاة والعبادة توقيفية، ومقتضى الأصل عدم المشروعية، فلا دليل على الاكتفاء بهذه الصلاة.
ويتوجّه عليه: أنّ الشكّ في الصحّة إنّما ينشأ من احتمال اشتراط صحّة الصلاة بالاستمرار في الائتمام، والمرجع حينئذ هو أصالة البراءة عن الوجوب النفسي الشرطي، بناءً على أنّ المرجع في الأقلّ والأكثر الارتباطيين هي البراءة كما حقّق في محلّه(2).
ولعلّ نظر صاحب الجواهر (قدس سره)(3) في استدلاله بالأصل إلى ما
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8: 414 / أبواب صلاة الجماعة ب 64 ح 4.
(2) مصباح الاُصول 2: 426.
(3) الجواهر 14: 25.
ــ[89]ــ
ذكرناه، أي أصالة البراءة عن الحكمين الشرطي والتكليفي، دون خصوص التكليفي كي يعترض عليه بعدم اقتضائها الصحّة كما لا يخفى.
ثانيها: أنّ المنفرد في الأثناء تارك للقراءة عامداً، ولا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب، والمتيقّن من سقوطها في صلاة الجماعة إنّما هو حال الائتمام في تمام الصلاة. ومن الواضح عدم جريان حديث: «لا تعاد الصلاة...»(1) في مورد الترك العمدي.
ويتوجّه عليه: أنّه لا مانع من شمول الحديث للمقام وإن كان ترك القراءة فيه عمدياً، لكونه معذوراً فيه استناداً إلى جهله واعتقاده الائتمام في تمام الصلاة، وقد ذكرنا في محلّه شمول الحديث للجاهل المعذور(2). وقد مرّ نظير ذلك في اختلاف المصلّيين في الإمامة والمأمومية، فقد قلنا هناك: إنّ ترك القراءة وإن كان عمدياً لكنّه لأجل المعذورية فيه يكون مشمولا للحديث.
ومن نظائره كما أشرنا إليه هناك أيضاً(3) ما لو تخيّل أنّه في الركعة الثالثة فترك القراءة والتفت إلى ذلك بعد الدخول في الركوع، فانّ الصلاة صحيحة حينئذ بلا إشكال لصحيحة «لا تعاد...» مع فرض تركه القراءة عمداً، وليس ذلك إلاّ لشمول الحديث لموارد العذر وإن كان عمدياً، هذا.
مضافاً إلى كون الدليل أخصّ من المدّعى، فانّه يمكن فرض الانفراد بدون الإخلال بالقراءة كما إذا كانت الصلاة جهريّة ولم يسمع قراءة الإمام حتّى الهمهمة فقرأ لنفسه، أو مطلقاً ولو كانت إخفاتية ولكن المأموم كان مسبوقاً بركعتين فاقتدى بالإمام في الركعة الثالثة وأتى بالقراءة كما هو وظيفته، ثمّ عدل إلى الانفراد في ركعة الإمام الرابعة مثلا. والحاصل: أنّ الدليل لا يقتضي البطلان في أمثال هذه الصور.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1: 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8.
(2) شرح العروة 1: 271 - 275، وسيأتي في 18: 17.
(3) [بل في مسألة ما إذا نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو... راجع ص 61 وما بعدها].
ــ[90]ــ
ثالثها: - وهو أخص من المدّعى أيضاً، وخاصّ ببعض صور المسألة - أنّه لو زاد ركوعاً سهواً متابعة منه للإمام فمقتضى إطلاق ما دلّ على البطلان بزيادة الركن الحكم بالفساد في المقام، فانّ القدر المتيقّن الخارج عنه هو الائتمام في تمام الصلاة، فالعدول إلى الانفراد في مثل هذا الفرض يجعل الصلاة باطلة بحكم الإطلاق المذكور.
ويتوجّه عليه: أنّه لا بأس بالتمسّك حينئذ باطلاق دليل المخصّص، فانّ مادلّ على العفو عن زيادة الركن حال الائتمام يشمل باطلاقه ما إذا عدل إلى الانفراد بعد ذلك، فالمرجع حينئذ هذا الإطلاق دون إطلاق دليل البطلان كما لا يخفى.
رابعها: استصحاب البقاء على الائتمام، للشكّ في انقطاعه بمجرّد نيّة العدول إلى الانفراد، فلا يمكنه ترتيب أحكام المنفرد، فلا تجوز له القراءة مع سماعه قراءة الإمام. ولو شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ليس له البناء على الأربع وهكذا، عملا باستصحاب بقاء الجماعة.
ويتوجّه عليه أوّلا: أنّ الشبهة حكمية ولا نقول بجريان الاستصحاب فيها فاطلاق أدلّة أحكام المنفرد هو المحكّم.
وثانياً: الموضوع متعدّد، فانّ عنوان الائتمام والجماعة من العناوين القصدية كما سبق(1)، والمصلّي إنّما كان محكوماً عليه بأحكام الجماعة لكونه ناوياً لها وبعد عدوله إلى الانفراد يكون ذلك القصد قد انعدم وزال لا محالة، فأصبح بذلك موضوعاً آخر، فكيف يجري الاستصحاب.
وقد تحصّل من جميع ما قدّمناه: أنّ الصحيح جواز العدول إلى الانفراد في الأثناء في جميع أحوال الصلاة، من غير فرق بين صورتي العذر وعدمه والعمدة في ذلك أصالة البراءة عن اشتراط البقاء على الجماعة وإدامتها، فينتفي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 53.
ــ[91]ــ
لكنّ الأحوط عدم العدول إلاّ لضرورة ولو دنيوية، خصوصاً في الصورة الثانية (1).
[1884] مسألة 17: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع لا يجب عليه القراءة (2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بذلك احتمال الوجوب الوضعي كالتكليفي، ونتيجة ذلك استحباب الجماعة حدوثاً وبقاء.
(1) بل قد عرفت بطلان الجماعة في غير الموارد المنصوصة، بل بطلان الصلاة أيضاً في بعض الصور فلاحظ.
(2) إذا كان الانفراد قبل شروع الإمام في القراءة فلا إشكال في وجوبها عليه كما هو واضح، وأمّا إذا كان بعد تمام القراءة وقبل ركوع الإمام فاختار (قدس سره) عدم الوجوب.
وغاية ما يمكن توجيهه: أنّ الإمام ضامن للقراءة عن المأمومين والمفروض هو ائتمامه حالها، فقد سقط الأمر بها عنه بعد العدول، ولا موجب للإعادة.
وفيه: أنّ موضوع نصوص الضمان هو عنوان الائتمام، فما دام المصلّي يصدق عليه العنوان المذكور ومتّصفاً بالمأمومية يكون الإمام ضامناً لقراءته، وأمّا بعد خروجه عن العنوان المذكور بعدوله إلى الانفراد فيلحقه حكم المنفرد، ويشمله إطلاق قوله (عليه السلام): «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(1).
وبعبارة اُخرى: القراءة واجبة على كلّ أحد، وليس المأموم بخارج عن تحت العموم بالتخصيص، بل القراءة واجبة عليه أيضاً وغير ساقطة عنه غايته أنّ الإمام بقراءته يتحمّلها عنه وتكون مجزية عنه، فكأنّ الشارع قد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستدرك 4: 158 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5، [راجع ص 18، الهامش (1)].
ــ[92]ــ
اعتبر صلاتي الإمام والمأموم بمثابة صلاة واحدة، وأنّ فيها قراءة واحدة يتصدّاها الإمام.
لكن الضمان والتحمّل منوطان ببقاء الائتمام، لكونه هو موضوع النصوص فيختصّ الحكم المذكور بحال كونه مأموماً، ومع زوال العنوان بالعدول يكون المحكّم هو إطلاق دليل وجوب القراءة.
وفيما يلي نشير إلى النصوص الدالّة على ضمان الإمام القراءة عن المأموم وهي:
موثّقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام): «أنّه سأله رجل عن القراءة خلف الإمام، فقال: لا، إنّ الإمام ضامن للقراءة، وليس يضمن الإمام صلاة الذين خلفه، إنّما يضمن القراءة»(1). وقد علّق فيها الضمان على الصلاة خلف الإمام، المساوق لعنوان الائتمام.
وصحيحة عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه ؟ فقال: أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فانّ ذلك جعل إليه، فلا تقرأ خلفه...»(2).
وصحيحة سليمان بن خالد قال «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): أيقرأ الرجل في الاُولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنّه يقرأ ؟ فقال: لا ينبغي له أن يقرأ، يكِلهُ إلى الإمام»(3).
وقد حكم (عليه السلام) فيها بايكاله القراءة إلى الإمام، وأنّه لا ينبغي له أن يقرأ، وكل ذلك منوط حدوثاً وبقاءً بفرض الائتمام كما ذكرناه، فلا ضمان له ولا إيكال إليه بعد العدول والانفراد، لكونه حينئذ منفرداً لا مؤتمّاً، فيكون مشمولا لإطلاق دليل وجوب القراءة.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8: 354 / أبواب صلاة الجماعة ب 30 ح 3.
(2) الوسائل 8: 356 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5.
(3) الوسائل 8: 357 / أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 8.
ــ[93]ــ
بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها، وإن كان الأحوط استئنافها((1)) خصوصاً إذا كان في الأثناء (1).
[1885 ]مسألة 18: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام والركوع معه ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً، وإن كان الأحوط ترك العدول حينئذ خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته((2)) أوّلا (2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا ينبغي الشكّ في وجوب القراءة على المأموم بعد عدوله إلى الانفراد في الفرض ولو سلّمنا بعدم وجوبها عليه في الفرض السابق، وهو ما إذا كان عدوله إلى الانفراد بعد تمام القراءة وقبل الركوع، فيجب عليه في هذا الفرض استئناف القراءة، ولا يجتزئ بالإتيان بما تبقّى منها، وذلك لوضوح عدم دلالة النصوص المتقدّمة على ضمان الإمام بعض القراءة. فالحكم بعدم الضمان في هذه الصورة أظهر.
والحاصل: أنّ الأقوى هو وجوب القراءة في صورتي انفراد المأموم أثناء قراءة الإمام وبعد تمام القراءة وقبل الركوع.
(2) في العبارة مسامحة ظاهرة، فانّا إذا بنينا على المنع من نيّة العدول في ابتداء الصلاة وخصّصنا الجواز بما إذا بدا له ذلك في الأثناء - كما هو الصحيح وقد عرفت وجهه(3) - بطلت الجماعة فيما إذا كان ناوياً للعدول من ابتداء الصلاة، سواء انفرد خارجاً وتحقّق منه العدول أم لا، فانّ القادح حينئذ إنّما هو نيّة الائتمام في بعض الصلاة، وهو مشترك بين الصورتين.
وأمّا إذا بنينا على الجواز كما اختاره (قدس سره) صحّت الجماعة على كلا التقديرين أيضاً، أي سواء تحقّق منه العدول خارجاً أم لم يتحقّق. فلا يظهر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يترك ذلك، بل وجوبه في الفرض الثاني قوىّ.
(2) مرّ الاشكال في هذا الفرض آنفا.
(3) في ص 86 وما بعدها.
|