ــ[339]ــ
[ 149 ] مسألة 1 : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كاناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع (1) ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف ((1)) مثلاً لا يجب الإجتناب عن شيء منه (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الشبهة المحصورة
(1) أمّا في المشـتبه بالنجس فلاحتمال نجاسة كل واحد من المشـتبهين ، والوضوء بالنجس غير سائغ . وهل يتمكن من التوضؤ بكل منهما بأن يتوضأ من أحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء بالماء الثاني ، ويتوضأ منه حتى يقطع بالتوضؤ من ماء طاهر ؟ فهي مسألة اُخرى يأتي عليها الكلام في محلّها إن شاء الله . وأمّا في المشتبه بالمغصوب فلاحتمال حرمة التصرف في كل واحد من المشتبهين فضلاً عن التوضؤ به .
|