ــ[111]ــ
[1892] مسألة 25: لو ركع بتخيّل إدراك الإمام راكعاً ولم يدرك بطلت صلاته((1)) (1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفراغ عنها - على الخلاف بيننا وبين المصنّف (قدس سره) - وإن لم يدرك ركوعه، لصحيحة عبدالرحمن المتقدّمة.
(1) محتملات المسألة ثلاثة: بطلان الصلاة، وصحّتها فرادى فيتمّ الصلاة كذلك وإن أخلّ بالقراءة، استناداً إلى حديث «لا تعاد الصلاة...»(2)، وصحّتها جماعة مع عدم احتساب الركعة، فيقوم منتصباً وينتظر الإمام فيلتحق به في الركعة التالية، وتعدّ هذه أوّل ركعة في حقّ المأموم، وبعدما يفرغ الإمام يقوم فيضيف إليها ما بقي من صلاته.
أمّا الاحتمال الثاني: فهو وإن كان على طبق القاعدة، حيث لا نقص في هذه الصلاة عدا الإخلال بالقراءة عامداً، وقد مرّ غير مرّة عدم قصور حديث «لاتعاد...» عن شمول مثله ممّا كان الترك العمدي عن عذر، فانّ المأموم لأجل اعتقاده الالتحاق المسلتزم لضمان الإمام قد ترك القراءة، فكان معذوراً في الترك لا محالة.
إلاّ أنّه تنافيه الأخبار المتقدّمة الحاكمة بفوات الركعة وعدم إدراكها لو لم يدرك الركوع، المساوق لعدم الاعتداد بها وفرضها بحكم العدم حينئذ، قال (عليه السلام) في صحيحة سليمان بن خالد المتقدّمة: «إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صُلبه، ثمّ ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة»(3)، دلّت بمفهومها على عدم إدراك الركعة - أي عدم احتسابها من الصلاة وعدم الاعتداد بها - لو ركع بعد رفع الإمام رأسه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) والأحوط الأولى العدول بها إلى النافلة ثمّ إتمامها والرجوع إلى الائتمام.
(2) الوسائل 1: 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8.
(3) الوسائل 8: 382 / أبواب صلاة الجماعة ب 45 ح 1.
|