اختصاص مانعية الحائل بما إذا كان مانعاً في جميع أحوال الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء السابع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4173


ــ[173]ــ

   [1898] مسألة 1 : لا بأس بالحائل القصير((1)) الذي لا يمنع من المشاهدة في أحوال الصلاة وإن كان مانعاً منها حال السجود كمقدار الشبر بل أزيد أيضاً نعم إذا كان مانعاً حال الجلوس فيه إشكال لا يترك معه الاحتياط (1) .

   [1899 ]مسألة 2 : إذا كان الحائل ممّا يتحقّق معه المشاهدة حال الركوع لثقب في وسطه مثلا ، أو حال القيام لثقب في أعلاه ، أو حال الهوىّ إلى السجود لثقب في أسفله فالأحوط والأقوى فيه عدم الجواز ، بل وكذا لو كان في الجميع لصدق الحائل معه أيضاً (2) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) قد أشرنا سابقاً(2) إلى أنّ لفظ الحائل غير مذكور في شيء من النصوص ، و إنّما المذكور لفظ السترة والجدار ، الذي هو من عطف الخاصّ على العام . فتمام الموضوع هو الستار ، أي ما يكون ساتراً ومانعاً عن المشاهدة ولاريب أنّ هذا إنّما يطلق فيما إذا كان المحلّ في طبعه قابلا للرؤية وصالحاً للمشاهدة كما في حالات القيام أو الركوع أو الجلوس ، دون مثل حال السجود أو الهوىّ إليه ، لامتناع المشاهدة حينئذ بطبيعة الحال ، سواء أكان هناك ساتر أم لا . فالقابلية مفقودة حينئذ في نفسها ، ولا يستند عدم الرؤية إلى وجود الساتر .

   وعليه فالساتر القصير إذا كان بمقدار شبر أو أكثر غير قادح ما لم يكن ساتراً حال الجلوس فضلا عن بقيّة الحالات وإن كان ساتراً حال السجود لعدم استناد الستر إليه حينئذ كما عرفت . وقد تقدّم في ذيل الشرط الأوّل التفصيل بين ما يتخطّى وبين غيره فلاحظ(3) .

   (2) ما ذكره (قدس سره) من أنّ الأقوى عدم الجواز فيما إذا كان الحائل

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مرّ آنفاً أنّ اعتبار عدم الحائل المانع عن المشاهدة مبني على الاحتياط ، وأنّ المعتبر هو عدم الفصل بما لا يتخطّى من سترة أو جدار .

(2) في ص 146 .

(3) ص 144 ـ 145 .

ــ[174]ــ

   [1900] مسألة 3 : إذا كان الحائل زجاجاً يحكي مَن وراءه فالأقوى((1)) عدم جوازه ، للصدق (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مانعاً عن المشاهدة في بعض الحالات دون بعض لثقب في وسطه أو أعلاه أو أسفله هو الصحيح ، لصدق الستار بعد إطلاق النصّ وعدم تقييده بجميع الحالات .

   وأمّا ما ذكره (قدس سره) من المنع حتّى إذا كان الثقب في الجميع معلّلا بصدق الحائل معه فلا يمكن المساعدة عليه ، لما عرفت(2) من أنّ موضوع الحكم ليس هو عنوان الحائل ليتمسّك باطلاقه ، بل عنوان الستار ، وأنّ الجدار المعطوف عليه في النصّ من باب المثال ، وأنّه من قبيل عطف الخاص على العام فلا خصوصية فيه .

   ولا ريب أنّ الستار غير صادق بعد فرض وجود الثقب في جميع أطراف الحائل بحيث لا يمنع عن المشاهدة في شيء من حالات الصلاة ، فوجوده غير مانع بعد عدم كونه مشمولا للنصّ .

   ومنه يظهر الحال فيما ذكره في المسألة الآتية من الحائل غير المانع عن المشاهدة وإن منع عن الاستطراق كما لو كان زجاجياً يحكي مَن وراءه ، فانّ عنوان الحائل صادق(3) بمقتضى الإطلاق ، لكنّه ليس موضوعاً للحكم كما عرفت آنفاً .

   ومنه يظهر الحال أيضاً في الشبّاك ، الذي تعرّض إليه في المسألة الخامسة لعدم صدق السترة عليه وإن ضاق الثقب ، فلا ضير في شيء من ذلك .

   (1) وقد عرفت منعه آنفاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع.

(2) في ص 146 ، 173 .

(3) [الموجود في الأصل : (فانّ عنوان الساتر غير صادق . . .) ، والصحيح ما أثبتناه] .

ــ[175]ــ

   [1901] مسألة 4 : لا بأس بالظلمة والغبار ونحوهما (1) ، ولا تعدّ من الحائل
وكذا النهر والطريق إذا لم يكن فيهما بعدٌ ممنوع في الجماعة .

   [1902] مسألة 5 : الشبّاك لا يعدّ من الحائل ، وإن كان الأحوط الاجتناب معه خصوصاً مع ضيق الثقب ، بل المنع في هذه الصورة لا يخلو عن قوة ، لصدق الحائل معه (2) .
ــــــــــــــــــــــــ

   (1) فانّ المنسبق من النصّ أنّ السترة مهما كانت فهي جسم خارجي فاصل بين الإمام والمأموم أو المأمومين أنفسهم ، مانع عن الاستطراق والمشاهدة مثل الستار والجدار ونحوهما . ومن الواضح أنّ الظلمة ليست منها ، بل ولا الغبار .

   وأوضح حالا العمى ، فانّ عدم المشاهدة حينئذ لقصور في المقتضي لا لوجود المانع . والحكم قطعي لا ارتياب فيه ، بل لعلّه من الضروريات الغنيّة عن الاستدلال .

   وأمّا النهر والطريق فعدم كونهما من الحائل أظهر من أن يخفى . فلا مانع من وجودهما ما لم تبلغ سعتهما حدّ البعد القادح .

   (2) قد عرفت أنّ هذا التعليل عليل وأنّ الاعتبار بصدق الستار ، فهو المدار دون الحائل ، ولا ينبغي الشكّ في عدم الصدق في شيء من حالات الصلاة إلاّ إذا ضاقت الثقوب بمثابة يشملها الصدق العرفي .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net