ــ[179]ــ
[1906] مسألة 9 : لا يصحّ اقتداء مَن بين الاسطوانات (1) مع وجود الحائل بينه و بين من تقدّمه إلاّ إذا كان متّصلا بمن لم تحل الاسطوانة بينهم ، كما أنّه يصحّ إذا لم يتّصل بمن لا حائل له لكن لم يكن بينه وبين من تقدّمه حائل مانع .
[1907 ]مسألة 10 : لو تجدّد الحائل في الأثناء فالأقوى بطلان الجماعة (2) ويصير منفردا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وهذا الذي استظهرناه من الصحيحة إن صحّ وتمّ فهو ، وإلاّ فغايته إجمال الصحيحة وسقوطها عن الاستدلال ، فينتهي الأمر حينئذ إلى التمسّك باطلاقات الجماعة القاضية بالصحّة ، وإلاّ فالأصل العملي الذي مقتضاه البراءة كما مرّ غير مرّة .
فالأقوى : ما عليه المشهور ـ بل ادّعي عليه الإجماع ـ من صحّة صلاة من على الجانبين ممّن لا يرى الإمام ، لكفاية الاتّصال بمن يراه .
ومنه يظهر الحال فيما إذا زادت الصفوف إلى باب المسجد فاقتدى من في خارج المسجد مقابلا للباب ووقف الصفّ من جانبيه ، فانّه يحكم بصحّة صلاة الجميع حينئذ كما أشار إليه في المتن .
(1) لما عرفت من صحيحة زرارة المتضمّنة لبطلان الصلاة خلف المقاصير ولزوم الاتّصال بين المأموم والإمام ، أو بينه وبين من هو واسطة الاتّصال .
وعليه فيبطل اقتداء من بين الاسطوانات إذا كان هناك حائل بينه وبين من تقدّمه ، لفقد الاتّصال حينئذ بينه وبين الإمام من جميع النواحي .
نعم ، لو كان متّصلا ولو من جانب واحد كما لو لم يكن حائل بينه وبين من تقدّمه ، أو كان متّصلاً بمن لم تحل الاسطوانة بينهم صحّ اقتداؤه حينئذ . ولا خصوصية للاسطوانة في هذا الحكم ، بل المدار على مطلق الستار كما هو ظاهر .
(2) لإطلاق النصّ الشامل لصورتي الابتداء والأثناء . ودعوى الانصراف
|