ــ[180]ــ
[1908] مسألة 11 : لو دخل في الصلاة مع وجود الحائل جاهلا به لعمى أو نحوه لم تصحّ جماعة (1) ، فإن التفت قبل أن يعمل ما ينافي صلاة المنفرد أتمّ منفرداً ، وإلاّ بطلت((1)) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلى الاُولى كما عن شيخنا الأنصاري (قدس سره)(2) ممنوعة .
(1) لأنّ مانعية الحائل واقعية بمقتضى إطلاق الدليل ، لا علمية . فلا إشكال في بطلان الجماعة ، وأمّا الصلاة فظاهر عبارة الماتن (قدس سره) بطلانها أيضاً إذا التفت وقد أخلّ بوظيفة المنفرد ، سواء أكان الإخلال بارتكاب ما ينافي صلاة المنفرد عمداً كترك القراءة ، أو ولو سهواً كزيادة الركن لأجل التبعية فانّ إطلاق العبارة شامل لكلتا الصورتين ، كما صرّح به بعضهم . فلو التفت حال الركوع إلى وجود الحائل وقد ترك القراءة بطلت صلاته .
ولم يظهر له وجه عدا إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة : «فليس تلك لهم بصلاة»(3) . لكن حديث لا تعاد(4) حاكم عليه ، كحكومته على سائر أدلّة الأجزاء و الشرائط الأوّلية ، وموجب لتخصيص البطلان بما إذا كان الإخلال بالأركان ، بناء على شمول الحديث لمطلق موارد العذر كما هو الصحيح على ما مرّ غير مرّة .
وبما أنّ ترك القراءة في المقام مستند إلى العذر ، لتخيّل كونه مؤتمّاً ، وليست هي من الخمسة المستثناة فيشملها الحديث . وعليه فيحمل قوله (عليه السلام) : «فليس تلك لهم بصلاة» على نفيها بعنوان الجماعة ، أو على ما لو ارتكب ما ينافي حتّى سهواً .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا أخلّ بما تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً وسهواً .
(2) كتاب الصلاة : 285 السطر 22 .
(3) المتقدّم في ص 177 .
(4) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .
ــ[181]ــ
[1909] مسألة 12 : لا بأس بالحائل غير المستقر كمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك ، نعم إذا اتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين لاستقرار المنع حينئذ (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فالصحيح : أن يقال : إن كان محلّ التدارك باقياً كما لو التفت قبل الركوع أو حال القنوت وقد ترك القراءة رجع وتداركها وصحّت صلاته .
وإن لم يكن باقياً كما لو كان الالتفات بعد الدخول في الركوع فان كان ما أخلّ به من غير الأركان كالقراءة مضى ولا شيء عليه ، لحديث لا تعاد . وإن كان من الأركان كما لو زاد ركوعاً لأجل التبعية بطلت صلاته ، لارتكاب ما يوجب البطلان عمداً وسهواً . فينبغي التفصيل على هذا النحو . ولا ينظر إليه المتن . فاطلاقه في غير محلّه .
(1) قد عرفت(1) أنّ لفظ الحائل غير مذكور في النصّ ، وإنّما المذكور لفظ السترة ، وعطف عليه الجدار من باب المثال ، وأنّ المدار على مطلق ما صدق عليه لفظ الستار من خشبة أو حائط أو سترة ونحوها .
إلاّ أنّ المنصرف منه بمقتضى الفهم العرفي أنّ الستار مهما كان فهو شيء ثابت مستقر ، فغير المستقرّ ينصرف النصّ عنه . وعليه فلا بأس بمرور شخص من إنسان أو حيوان أو غير ذلك أمام المأموم وإن حال بينه وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم ولم يكن متّصلا من أحد جانبيه .
نعم ، فيما إذا كان المرور مستمرّاً ـ كما لو اتّصلت المارّة ـ بأن كانت المانعية مستقرّة وإن تجدّد ذات المانع فلا يبعد شمول النصّ له كما ذكره في المتن ، إذ عدم الاستقرار حينئذ إنّما هو في ذات الساتر لا في وصف السترة ، والنصّ غير قاصر الشمول لمثله كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 146 ، 173 .
|