ــ[184]ــ
[1911] مسألة 14 : إذا كان الحائل ممّا لا يمنع عن المشاهدة حال القيام ولكن يمنع عنها حال الركوع أو حال الجلوس ، والمفروض زواله حال الركوع أو الجلوس ، هل يجوز معه الدخول في الصلاة ؟ فيه وجهان((1)) ، والأحوط كونه مانعاً من الأوّل ، وكذا العكس ، لصدق وجود الحائل بينه وبين الإمام (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لو كان هناك حائل مانع عن المشاهدة حال الركوع أو الجلوس غير مانع في حال القيام ، ولكنّه يعلم بزوال الحائل عند تحقّق الركوع أو الجلوس أو كان الأمر بالعكس بأن يمنع حال القيام ولا يمنع حال الركوع أو الجلوس مع العلم بزواله عند تحقّق القيام ، فهل يجوز الدخول في الصلاة والحال هذه ؟
وبعبارة اُخرى : هل الاعتبار بفعلية المنع عن المشاهدة ، أو يكفي المنع الشأني التقديري ، بأن يكون بحيث لو ركع ـ مثلا ـ لمنع عنها وإن لم يمنع فعلا لدى تحقّق الركوع خارجاً لفرض زوال الحائل ؟ ذكر في المتن أنّ فيه وجهين وأنّ الأحوط المنع .
أقول : بل لعلّه الأقوى ، لصدق أنّ بينهما سترة أو جداراً ، وقد تقدّم(2) أنّ المدار على الصدق ولو في بعض الأحوال ، بمقتضى إطلاق النصّ ، ولا يلزم أن يكون كذلك في تمام الحالات . وعليه فيصدق حال القيام أنّ بينهما سترة ولو بلحاظ حال الركوع ، وهذا الصدق فعلىّ حقيقىّ سواء أبقي ذات الساتر حال الركوع الخارجي أم لا ، فانّ العبرة بفعلية الصدق لا بفعلية الستر ، ولكن ذلك مشروط بما إذا كان الستر بفاصل لا يتخطّى ، دون غيره كما تقدّم(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد عرفت أنّ المعتبر إنّما هو عدم الفصل بما لا يتخطّى ولو كان ذلك في بعض أحوال الصلاة ، وعليه فان كان بينهما فاصل كذلك كان مانعاً وإن أمكنت المشاهدة في بعض الأحوال ، وأمّا إذا كان أصل وجود الفاصل بلحاظ الركوع أو السجود والمفروض أنّه يرتفع في تلك الحال فلا بأس به .
(2) في ص 144 ، 173 .
(3) في ص 144 ـ 145 .
|