ــ[191]ــ
[1919] مسألة 22 : لا يضرّ الفصل بالصبىّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا ثانياً : فللسيرة القطعية القائمة على الجواز بمجرّد احتمال الصحّة الواقعية ، المتّصلة بزمن المعصومين(عليهم السلام) ، بل قد كانت الجماعات تنعقد خلف مولانا أميرالمؤمنين (عليه السلام) مع القطع ببطلان صلاة الكثير منهم لفقدهم شرط الولاية الدخيل في الصحّة قطعاً ، بل هي من أعظم الشرائط . مضافاً إلى عدم رعايتهم للأجزاء والشرائط والموانع المقرّرة عند الخاصّة ، لتلقّيهم الأحكام عن أسلافهم من خلفاء الجور ومتابعتهم لهم ، ومع ذلك كان تابعوه (عليه السلام) من الخاصّة يصلّون بصلاتهم ، ولم يعهد عن أحدهم تقيّده باشغال الصفوف المتقدّمة كما لا يخفى . فيعلم من ذلك أنّ مجرّد صحّة الصلاة بنظر الصفّ المتقدّم كاف في صحّة قدوة المتأخّرين وإن كانت باطلة بنظرهم .
نعم ، لو كانت باطلة حتّى في نظر المتقدّم كما لو صلّى تاركاً لجزء أو شرط يوجب البطلان مطلقاً وكان غافلا أو ناسياً بحيث لو التفت لاعترف بالبطلان لم تصحّ قدوة المتأخّر ، لعدم كونه حينئذ مصلّياً حتّى في اعتقاده ، بل هي صورة الصلاة . فيفرّق بين ما إذا اعتقد الصحّة وما إذا لم يعتقد ، ولا يقاس أحدهما بالآخر .
(1) هذا بناء على شرعية عباداته كما هو الصحيح ، فلا يضرّ فصله لا من حيث البعد ولا الحائل . وأمّا بناء على التمرينية فيشكل ، لأنّها حينئذ صورة صلاة وليست من حقيقتها في شيء ، ففصله يخلّ من كلتا الناحيتين(1) .
وربما يستدلّ لعدم القدح حتّى بناء على التمرينية بخبر أبي البختري عن جعفر عن أبيه «أنّ علياً (عليه السلام) قال : الصبىّ عن يمين الرجل في الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الإخلال من ناحية البعد غير واضح ، لعدم إشغال الصبىّ الواحد مقدار ما لا يتخطّى كما لا يخفى .
ــ[192]ــ
[1920] مسألة 23 : إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه(1) وإن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه((1)) إلاّ أن يكون مسبوقاً بالقرب ، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إذا ضبط الصفّ جماعة . . .» إلخ(2). لكن السند ضعيف جدّاً وإن تمّت الدلالة فانّ أبا البختري في غاية الضعف ، بل قيل : إنّه أكذب البرية . فالمتّجه هو التفصيل بين الشرعية والتمرينية كما ذكرنا .
(1) أمّا إذا كانت الحالة السابقة هي البعد أو عدم البعد فلا إشكال في الاستصحاب في كلّ منهما فيعمل بمقتضاه . وأمّا إذا لم تعلم الحالة السابقة ، وشكّ في تحقّقه من الأوّل فقد ذكر في المتن أنّه يجب إحراز عدمه .
أقول : لزوم الإحراز وعدمه في المقام يبتني على أنّ اعتبار عدم البعد هل هو ملحوظ على نحو الشرطية ، أم على سبيل المانعية ؟ فعلى الأوّل كما ربما يستظهر من صدر الصحيحة «ينبغي أن تكون الصفوف تامّة متواصلة . . .» إلخ(3) حيث تضمّن اعتبار التواصل ، يتّجه حينئذ ما ذكره (قدس سره) من لزوم إحراز الاتّصال ، فانّ الشرط ممّا يجب إحرازه في مقام الامتثال عملا بقاعدة الاشتغال .
لكن الاستظهار في غير محلّه ، لما عرفت فيما سبق(4) من أنّ الحكم المذكور في الصدر استحبابي ، وهو حكم آخر مغاير للحكم الإلزامي المستفاد من الذيل الذي هو مدرك المسألة .
والعمدة قوله (عليه السلام) بعد ذلك : «إن صلّى قوم وبينهم وبين الإمام
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
(2) الوسائل 8 : 341 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 2 .
(3) الوسائل 8 : 410 / أبواب صلاة الجماعة ب 62 ح 1 .
(4) في ص 159 ـ 160 .
|