العلم الإجمالي بالنجاسة والاضافة :
(3) إذ لا علم تفصيلي ولا اجمالي بحرمته ، لأن العلم الاجمالي بأنه نجس أو مضاف لا أثر له بالاضافة إلى جواز شربه لعدم فعلية متعلقه على كل تقدير فان المضاف ممّا
ــ[343]ــ
ولكن لا يجوز التوضؤ به(1) ، وكذا إذا علم أنه إما مضاف أو مغصوب (2) ، وإذا علم أنه إما نجس أو مغصوب ، فلا يجوز شربه أيضاً ، كما لا يجوز التوضؤ به (3) والقول بأنه يجوز التوضؤ به ضعيف جداً (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجوز شربه . نعم ، نحتمل حرمته بدواً وهو مدفوع بأصالة الإباحة .
(1) للعلم التفصيلي ببطلانه ، فانّه كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس كذلك يبطل بالماء المضاف .
(2) فيجوز شربه إذ لا علم بحرمته تفصيلاً ولا على نحو الاجمال ، ويدور أمره بين الاباحة والحرمة ابتداء ومقتضى أصالة الحل إباحته ، ولكن لا يجوز الوضوء به ، للعلم ببطلانه على كل تقدير ، إذ الوضوء بكل من المضاف والمغصوب باطل .
|