ــ[219]ــ
[1924] مسألة 2 : لا فرق في عدم السماع بين أن يكون من جهة البعد ، أو من جهة كون المأموم أصم ، أو من جهة كثرة الأصوات ، أو نحو ذلك (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالتخيير بين القراءة والتسبيح في الركعتين الأخيرتين بالإضافة إلى المنفرد والإمام ، وكذا المأموم في الصلوات الإخفاتية ، وأمّا المأموم في الصلوات الجهرية فلم ترد رواية تدلّ على جواز القراءة بالنسبة إليه ، بل قد ورد في بعض النصوص النهي عنها وهي صحيحة زرارة المتقدّمة(1) : «إن كنت خلف إمام فلا تقرأنّ شيئاً في الأولتين ، وأنصت لقراءته ، ولا تقرأنّ شيئاً في الأخيرتين ـ إلى أن قال (عليه السلام) : ـ فالأخيرتان تبعاً للأولتين» ، وموردها الجهرية كما لايخفى .
وقد ورد في صحيحة معاوية بن عمّار الأمر بالتسبيح ، الظاهر في الوجوب التعييني : «عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ، فقال : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبّح»(2) .
نعم ، هي مطلقة من حيث الجهر والإخفات فتقيّد بما دلّ على جواز القراءة في الإخفاتية وهي صحيحة ابن سنان(3) ، فتبقى الجهرية تحتها .
ومن أجل ذلك كان الأحوط لزوماً تعيّن التسبيح على المأموم في الصلوات الجهرية كما نبّه عليه الاُستاذ (دام ظله) في تعليقته الشريفة . ولمزيد التوضيح يرجع إلى ما قدّمناه في مبحث القراءة(4) .
(1) فانّ الموضوع المذكور في النصّ لسقوط القراءة رخصة أو عزيمة ـ على الخلاف المتقدّم ـ إنّما هو عنوان عدم السماع ، الظاهر في السماع الفعلي ، ومقتضى
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 205 .
(2) الوسائل 6 : 108 / أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 2 .
(3) الوسائل 6 : 126 / أبواب القراءة في الصلاة ب 51 ح 12 .
(4) شرح العروة 14 : 477 ، 480 .
|