ــ[221]ــ
[1926 ]مسألة 4 : إذا قرأ بتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ثمّ تبيّن أنّه صوته لا تبطل صلاته (1) ، وكذا إذا قرأ سهواً في الجهرية . ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الهمهمة في بعض القراءة فلا يقرأ . فيكشف عن أنّ الموضوع في سماع القراءة أيضاً هو سماع البعض دون الكلّ كما لا يخفى .
فالأقوى حينئذ هو السقوط ، ولم يجزم الماتن بذلك ، فذكر أنّ الأحوط الترك ، ولا شكّ أنه مقتضى الاحتياط ، سيما على القول بكون السقوط بنحو العزيمة كما اختاره وقوّيناه . لكن ذلك فيما إذا قرأ بقصد الجزئية وأتى بها بعنوان القراءة الصلاتية ، وأمّا القراءة بقصد القرآن أو الدعاء أو الذكر ـ لاشتمال الفاتحة عليهما ـ فلا ينبغي الاستشكال في جوازها كما نبّهنا عليه في أوّل الفصل(1) .
(1) فانّ القراءة حينئذ وإن كانت عمدية لكن العمد إليها مبنىّ على الاشتباه وتخيّل أنّ المسموع غير صوت الإمام ، فلم تكن الحرمة منجّزة في حقّه ، فهي في حكم الزيادة السهوية غير القادحة بمقتضى حديث لا تعاد(2) .
ونحوه ما إذا قرأ سهواً في الجهريّة مع السماع ـ الذي ذكره (قدس سره) أخيراً ـ لعين ما ذكر . والفرق بينهما أنّ القراءة هنا بنفسها سهويّة وهناك بمقدّمتها كما عرفت ، وعلى التقديرين فزيادتهما غير قادحة ، لاندراجها تحت الحديث كما مرّ . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 197 .
(2) الوسائل 1 : 371 / أبواب الوضوء ب 3 ح 8 .
|