[1927] مسألة 5 : إذا شكّ في السماع وعدمه (2) أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط الترك ، وإن كان الأقوى الجواز .
ــــــــــــــــــ (2) كما لو كان مبتلى بخشخشة في اُذنه فسمع صوتاً شكّ في أنّه من الداخل أم من الخارج ، فبالنتيجة يشكّ في أصل السماع ، أو علم به فسمع صوتاً من الخارج وشكّ في أنّه صوت الإمام أو غيره .
ــ[222]ــ
[1928] مسألة 6 : لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام (1) وإن كان الأحوط ذلك ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقد ذكر في المتن أنّ الأقوى جواز القراءة ، وهو الصحيح ، لا لأصالة عدم التعلّق بصوت الإمام ـ فيما إذا علم بالسماع وشكّ في المسموع ـ ليبتني ذلك على جريان الأصل في العدم الأزلي ، فانّ التعلّق بصوت الإمام ليس موضوعاً للأثر .
وإنّما الموضوع في النصّ هو سماع صوت الإمام ، ولا شكّ أنّ هذا عنوان حادث مسبوق بالعدم النعتي ، فيقال : إنّه قبل هذا الآن لم يكن سامعاً لصوت الإمام ، والآن كما كان .
ولا يعارض بأصالة عدم سماعه لصوت غير الإمام ، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب إلاّ إذا ثبت به أنّ المسموع هو صوت الإمام من أجل العلم الإجمالي بأحدهما ، ومن المعلوم أنّا لا نقول بالأصل المثبت .
(1) فانّ مدرك اعتبار الطمأنينة إن كان هو الإجماع فمن الواضح أنّه دليل لبي يقتصر على المقدار المتيقّن منه ، وهو اعتباره في قراءة نفسه ، لا حال قراءة الإمام .
وإن كان هو الدليل اللفظي كما استفدناه ممّا ورد في الإقامة من قوله (عليه السلام) : «وليتمكّن في الإقامة كما يتمكّن في الصلاة»(1) وماورد في المشي حال الصلاة من قوله (عليه السلام) : يكفّ عن القراءة حال المشي(2) ، على ما تقدّم في محلّه(3) ، فمن الواضح أنّ هذه الأدلّة إنّما تدلّ على اعتبارها في القارئ ولدى تصدّيه للقراءة ، لا مع سقوطها عنه وضمان الإمام لها كما في المقام .
ومعلوم أنّه لا دليل على تنزيل قراءة الإمام منزلة قراءة نفسه من هذه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 404 / أبواب الأذان والإقامة ب 13 ح 12 .
(2) الوسائل 6 : 98 / أبواب القراءة في الصلاة ب 34 ح 1 .
(3) شرح العروة 14 : 113 ، 256 .
|