ــ[240]ــ
ولو رفع رأسه عامداً لم يجز له المتابعة (1) وإن تابع عمداً بطلت صلاته للزيادة العمدية ، ولو تابع سهواً فكذلك إذا كان ركوعاً أو في كلّ من السجدتين ، وأمّا في السجدة الواحدة فلا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أمّا بناءً على ما اخترناه من كون المتابعة واجباً شرطياً معتبراً في مجموع الصلاة فظاهر ، للإخلال بالشرط عند رفع الرأس عامداً ، فتبطل الجماعة وتنقلب الصلاة فرادى . ولا دليل على مشروعية العود في الأثناء بعد الانفراد ، فلا تجوز له المتابعة .
وأمّا على المسلك الآخر أعني القول بالوجوب التعبّدي فالوجه في عدم الجواز أمران :
أحدهما : أنّ العود يستلزم الركوع أو السجود عمداً ، فيشمله عموم دليل قادحية الزيادة . ولم يثبت الاغتفار هنا ، لما عرفت من اختصاص النصوص الآمرة بالعود بالرفع السهوي وما يلحق به من الاعتقاد ، دون الرفع متعمداً كما هو محلّ الكلام .
ثانيهما : أنّ موثّقة غياث قد تضمّنت النهي ، المحمول على صورة العمد كما مرّ(1) ، فلأجلها يمنع عن العود .
وبالجملة : فالعود ممنوع على كلا المسلكين ، فلو عاد وتابع حينئذ فان كان عمداً بطلت صلاته ، للزوم الزيادة العمدية كما أشار إليه في المتن . وإن كان سهواً فان كان في ركن كالركوع أو السجدتين بطلت أيضاً ، لعموم مادلّ على قدح زيادة الركن مثل قوله (عليه السلام) : لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة وإنّما تعاد من ركعة(2) المفسّرة بالركوع ، وغيره ممّا دلّ على القدح ، وإن كان في سجدة واحدة فلا تبطل ، لما دلّ على العفو عن زيادتها السهوية كالحديث المتقدّم ، وكذا حديث لا تعاد بعد كون المراد من السجود في عقد الاستثناء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 235 ـ 236 .
(2) الوسائل 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 2 ، 3 .
|