ــ[241]ــ
[1932] مسألة 10 : لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع فالظاهر بطلان الصلاة ، لزيادة الركن من غير أن يكون للمتابعة ، واغتفار مثله غير معلوم (1) وأمّا في السجدة الواحدة إذا عاد إليها ورفع الإمام رأسه قبله فلا بطلان لعدم كونه زيادة ركن ولا عمديّة . لكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السجدتين بقرينة الحديث المتقدّم ، فيدرج المقام في عقد المستثنى منه . ولأجله يحكم بالصحّة .
(1) والوجه فيه ظاهر ، فانّ مورد النصوص الحاكمة بالاغتفار(1) ما إذا تابع الإمام في الركوع بحيث رفع رأسه معه ، وأمّا إذا لم يدركه فيه فركع بتخيّل المتابعة ولم تتحقّق خارجاً فمثله غير مشمول للنصّ ، فيقع الركوع على صفة الزيادة ، لا سيما وقد أتى به بعنوان الجزئية ، فانّ الركوع للمتابعة جزء من الصلاة جماعة كما سنوضّحه في المسألة الآتية ، فيشمله عموم مادلّ على قدح زيادة الركن الموجب لبطلان الصلاة ، هذا كلّه في الركوع .
وأمّا إذا كان ذلك في السجدة الواحدة فلا بطلان بعد أن لم تكن ركناً ، كما أنّ الزيادة لم تكن عمدية ، فيشملها قوله (عليه السلام) : لا تعاد الصلاة من سجدة واحدة .
(2) كأنّ الوجه فيه دعوى قصور مادلّ على عدم قدح الزيادة السهوية في السجدة الواحدة عن الشمول للمقام ، لاختصاصه بما إذا لم يكن ملتفتاً إلى الزيادة حينما يأتي بالسجدة ، كما لو سجد باعتقاد أنّها الثانية فانكشف أنّها الثالثة . وأمّا في المقام فهو ملتفت إلى الزيادة ، غايته أنّه يعتقد اغتفارها لتخيّل اتّصافها بالمتابعة . فلا دليل على عدم القدح في مثله .
لكنّه يندفع باطلاق دليل عدم القدح ـ مثل حديث لا تعاد ونحوه ـ من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم ذكر بعضها في ص 234 ـ 235 .
|