ــ[242]ــ
[1933] مسألة 11 : لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية حسبت ثانية (1) وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاُولى حسبت متابعة ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورتين بعد الإتمام .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الجهة ، إذ لم يتقيّد بعدم الالتفات إلى الزيادة حين العمل .
نعم ، الممنوع ما إذا كانت الزيادة عمديّة ، وأمّا إذا كانت سهوية أو كان معذوراً في الإتيان لتخيّل الأمر وإن كان ملتفتاً إلى الزيادة فحديث لا تعاد القاضي بعدم الإعادة من ناحية الخلل الناشئ من قبل السجدة غير قاصر الشمول للمقام كما لا يخفى . فهذا الاحتياط استحبابي كما في المتن ، ولا تجب رعايته .
(1) لكونه من قبيل الاشتباه في التطبيق ، غير القادح في الامتثال ، وكذا الحال في عكسه ، أعني ما لو تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصد الثانية فبان أنّها الاُولى ، فانّها تحسب متابعة ، لما ذكر ، ويأتي بالثانية مع الإمام . لكنّه (قدس سره) احتاط باعادة الصلاة في كلتا الصورتين بعد الإتمام .
والوجه في ذلك : أنّ السجود بقصد المتابعة ـ وكذا الركوع ـ زيادة مغتفرة في الصلاة وليس من أجزائها ، فهو بحسب الطبيعة يغاير السجود الصلاتي ويباينه ، ولا ينطبق أحدهما على الآخر ، فانّ هذا جزء وتلك زيادة وإن كانت مغتفرة ، فاحتساب أحدهما عن الآخر يحتاج إلى الدليل ، ومقتضى القاعدة عدم الاحتساب .
ولكنّه يندفع بالمنع عن عدم جزئيّة المأتي به للمتابعة . فانّك قد عرفت سابقاً(1) أنّ المأمور به إنّما هو الجامع بين الصلاة جماعة وفرادى ، وكلّ منهما عدل للواجب التخييري ، ولكلّ منهما مزايا وخصوصيات وأحكام خاصّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 148 .
ــ[243]ــ
فكما أنّ من أحكام الجماعة سقوط القراءة ، ورجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشكّ في الركعات ، ونحو ذلك ، فكذا من مختصّاتها اشتمال الركعة على ركوعين أو ثلاث جسدات بالإضافة إلى المأموم في خصوص ما لو رفع رأسه قبل الإمام سهواً .
فأحد الركوعين جزء من طبيعي الصلاة الجامع بين العدلين ، وكذا السجدتان ، والركوع الآخر أو السجدة الاُخرى جزء لخصوص أحد العدلين وهي الجماعة في حالة خاصّة . فهو وإن كان زيادة بالإضافة إلى الطبيعي الجامع لكنّه جزء من الجماعة ، فهي تمتاز وتختصّ بهذا الحكم ، وهو أنّ في ركعتها ركوعين كلّ منهما جزء منها ، أحدهما باعتبار الجزئية لأصل الطبيعة والآخر باعتبار الجزئية لنفس هذا العدل ، وكلّ منهما يؤتى بعنوان الجزئية بالاعتبارين .
وعليه فيكون الاحتساب المزبور لدى الاشتباه والخطأ في التطبيق على طبق القاعدة ، إذ لا يعتبر في صحّة العبادة أكثر من الإتيان بذات المأمور به مع قصد القربة ، ولا يضرّ التخلّف في سائر الأوصاف التي هي من قبيل الدواعي . فلو أتى بالسجدة باعتقاد أنّها الثانية فبان أنّها الاُولى ، أو بالعكس ، أو بالركعة بتخيّل أنّها الثالثة فانكشف أنّها الرابعة وبالعكس صح كلّ ذلك بلا ريب ، إذ لا مدخل للاعتقاد المزبور نفياً أو إثباتاً في صحّة العبادة بعد الإتيان بها على وجهها .
والمقام من هذا القبيل ، إذ بعدما عرفت من جزئية السجود المقصود به المتابعة كالأصلي ، والإتيان بكلّ منهما بعنوان الجزئية . فتخيّل اتّصاف المأتي به بصفة المتابعة مع كونه بحسب الواقع سجوداً أصلياً أو بالعكس غير قادح في اجتزائه عن المأمور به واحتسابه عنه ، لكونه من قبيل التخلّف في الداعي والاشتباه في التطبيق ، غير القادح في الصحّة بلا إشكال . فالاحتياط المذكور في المتن استحبابي كما ذكره ، ولا تجب مراعاته .
|