ــ[244]ــ
[1934] مسألة 12 : إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة لاستلزامه الزيادة العمدية ، وأمّا إذا كانت سهواً وجبت المتابعة((1)) بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود معه ، والأحوط الإتيان بالذكر في كلّ من الركوعين أو السجودين ، بأن يأتي بالذكر ثمّ يتابع وبعد المتابعة أيضاً يأتي به ، ولا بأس بتركه . ولو ترك المتابعة عمداً أو سهواً لا تبطل صلاته وإن أثم((2)) في صورة العمد .
نعم لو كان ركوعه قبل الإمام في حال قراءته فالأحوط البطلان مع ترك المتابعة ، كما أنّه الأقوى إذا كان ركوعه قبل الإمام عمداً في حال قراءته ، لكن البطلان حينئذ إنّما هو من جهة ترك القراءة وترك بدلها وهو قراءة الإمام ، كما أنّه لو رفع رأسه عامداً قبل الإمام وقبل الذكر الواجب بطلت صلاته من جهة ترك الذكر (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بعدما فرغ (قدس سره) عن حكم رفع الرأس عن الركوع أو السجود قبل الإمام تعرّض لبيان حكم عكس المسألة ، وهو ما لو ركع أو سجد قبل الإمام . ويقع الكلام تارة فيما لو فعل ذلك عامداً واُخرى ساهياً .
أمّا في فرض العمد : فلا إشكال في عدم جواز العود والمتابعة ، لاستلزامه الزيادة العمدية المبطلة من غير دليل على اغتفارها كما هو واضح .
وهل تبطل صلاته بذلك ؟ قد يفرض أنّه أهوى إلى الركوع بعد الفراغ عن القراءة في الأولتين كما في حال القنوت ، أو عن التسبيحة في الأخيرتين واُخرى يفرض الهوي حال التشاغل بهما أو قبل الشروع فيهما .
أمّا في الفرض الأوّل : فيبتني البطلان على الخلاف المتقدّم(3) في حكم
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط الأولى .
(2) مرّ أنّه لا إثم ، وإنّما تبطل جماعته.
(3) في ص 229 .
ــ[245]ــ
وجوب المتابعة من أنّها واجب تعبّدي أو شرطىّ للصلاة أو للجماعة ، فعلى الأوّل صحّت صلاته وجماعته وليس عليه إلاّ الإثم ، وعلى الثاني بطلت صلاته ، وعلى الثالث ـ كما هو الحقّ على ما مرّ ـ بطلت الجماعة وانقلبت فرادى ، ولا إثم عليه .
وأمّا في الفرض الثاني : فلا ينبغي الإشكال في بطلان الصلاة نفسها ، لا لأجل الإخلال بالمتابعة ، بل من أجل ترك القراءة أو التسبيحة عامداً ، فلم يأت لا بها ولا ببدلها وهو قراءة الإمام ، فتبطل الصلاة من هذه الجهة لا محالة .
وبعين هذا البيان يظهر البطلان فيما لو أخلّ بالذكر الواجب في الركوع أو السجود في مسألة الرفع المتقدّمة ، فلو رفع رأسه عن الركوع أو السجود قبل الإمام عامداً قبل أن يأتي بالذكر بطلت صلاته من أجل الإخلال بالذكر الواجب عامداً كما هو واضح ، وقد أشار إليه الماتن في آخر هذه المسألة .
وأمّا في فرض السهو : فلا إشكال في مشروعيّة العود وجواز المتابعة وإن استلزمت الزيادة العمديّة ، فانّها مغتفرة في المقام ، لموثّق ابن فضال قال : «كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام) : فى الرجل كان خلف إمام يأتمّ به فيركع قبل أن يركع الإمام ، وهو يظنّ أنّ الإمام قد ركع ، فلمّا رآه لم يركع رفع رأسه ثمّ أعاد الركوع مع الإمام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة ؟ فكتب (عليه السلام) : تتمّ صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع»(1) .
ومورده وإن كان هو الركوع لكن يلحق به السجود بالأولوية القطعية ، إذ لو جازت المتابعة المستلزمة للزيادة في الركوع وهو ركن ففي السجود بطريق أولى ، مضافاً إلى ظهور التسالم عليه .
كما أنّ مورده وإن كان هو الظنّ ـ أعني الاعتقاد أو الاطمئنان كما لا يخفى ـ لكن لا ينبغي الشكّ في التحاق السهو به ، إذ لا يحتمل أن تكون للظنّ خصوصية منقدحة في ذهن السائل ، وإنّما ذكره بياناً للعذر في مقابل العمد .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 391 / أبواب صلاة الجماعة ب 48 ح 4 .
|