ــ[260]ــ
[1939] مسألة 17 : إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها (1) يجب عليه العود إلى القيام ، لكن يترك القنوت ، وكذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه وجب عليه الجلوس معه ، لكن لا يتشهد معه ، وكذا في نظائر ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصحّ الاقتداء ، لصحّة الصلاة الصادرة عن الإمام بقاعدة لا تعاد ، وإن بطلت لو صدرت عن المأموم عند علمه بذلك الخلل .
ومن هذا القبيل ما لو اقتصر الإمام على التسبيحات الأربع مرّة واحدة لكفايتها في نظره والمأموم يرى اعتبار الثلاث ، فانّه يجوز الاقتداء به ، لحديث لا تعاد الجاري في حقّه ، والموجب لصحّة صلاته حتّى واقعاً في نظر المأموم أيضاً ، لكن بشرط أن لا يستوجب الإخلال بالمتابعة في الأفعال . وهكذا الحال في سائر المقامات ممّا يكون من هذا القبيل .
(1) لا ريب حينئذ في وجوب العود إلى القيام ـ كما ذكره ـ لتدارك الركوع والإتيان به مع الإمام متابعة وجوباً شرطياً أو تعبدياً على الخلاف المتقدّم فيتابعه في القيام المتّصل بالركوع الذي هو مقوّم له ، ثمّ يركع معه لأجل المتابعة ، لكن ليس له أن يتابعه في القنوت ، فانّ التبعية إنّما تجب من أجل دخلها في مفهوم الائتمام . ومن الواضح أنّ الائتمام إنّما يعتبر فيما هو أجزاء الصلاة ، وأمّا المأتي به اشتباهاً وبعنوان الزيادة الذي هو خارج عن الصلاة فلا موضوع للائتمام بالإضافة إليه .
وكذا الحال فيما لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه كما في الركعة الاُولى أو الثالثة من الصلوات الرباعية ، فانّه وإن وجب الجلوس للتبعية فلا يجوز له التقدّم عليه في القيام ولكن ليس له أن يتشهّد بعد اتّصافه بعنوان الزيادة . وهكذا الحال في السجدة الثالثة المأتي بها سهواً .
وعلى الجملة : لا تجب عليه التبعية إلاّ في الأجزاء الأصليّة ، فلا يتقدّم فيها
|