ــ[267]ــ
[1941] مسألة 19 : إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الركوع من الركعة الأخيرة كما نطقت به الروايات الكثيرة . ومن الواضح سقوط القراءة حينئذ ، وعدم تكليف المأموم بها . فلا ارتباط لمورد الصحيحة بالمقام .
والذي يكشف عمّا استظهرناه قوله : «فلا يمهله حتّى يقرأ» فانّ حمل كلمة «يقرأ» على الفراغ من القراءة خلاف الظاهر جدّاً ، بل الظاهر منه هو الشروع فيها ، وهذا إنّما يتحقّق عند إدراك الإمام راكعاً ، فلا يمهله حينئذ حتّى من الشروع في القراءة والإتيان بالمقدار الممكن منها ، الذي تخيّل السائل وجوبه حينئذ .
وأمّا مع إدراكه قائماً فهو متمكّن من الشروع فيها والإتيان بالمقدار الممكن ولو آية أو آيتين ، فلا معنى لعدم الإمهال الذي فرضه السائل كما لا يخفى .
وعلى الجملة : فالصحيحة أجنبية عمّا نحن فيه ، ولا مجال للاستدلال بها في المقام .
وقد عرفت أنّ الأظهر بطلان الجماعة وانقلاب الصلاة فرادى قهراً وبطبيعة الحال ، من غير حاجة إلى نيّة العدول ، لامتناع الإتمام جماعة بعد إطلاق كلّ من دليلي الفاتحة والمتابعة ، وعدم الدليل على رفع اليد عن شيء منهما . فيأتي بالفاتحة ويتمّ الصلاة منفرداً ، والاحتمالان الآخران ساقطان لا يمكن المساعدة عليهما .
(1) أمّا التحمّل في تلك الركعة فلأدلّة الضمان في الركعتين الأولتين المتقدّمة(1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 262 ، 197 وما بعدها .
ــ[268]ــ
ويتابعه في القنوت في الاُولى منه (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا وجوب القراءة في ثالثة الإمام الثانية له فلعموم دليل القراءة مثل قوله (عليه السلام) : «لا صلاة إلاّ بفاتحة الكتاب»(1) بعد اختصاص أدلّة الضمان بالركعة التي يكون الإمام مكلّفاً فيها بالقراءة وهي الأولتان ، دون الأخيرتين اللتين لم يكلّف بها فيهما وإن اختارها خارجاً كما مرّ(2) . فالعموم المزبور سليم هنا عمّا يصلح للتخصيص .
مضافاً إلى التصريح بوجوب القراءة في المقام في معتبرة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال (عليه السلام) : «إذا سبقك الإمام بركعة فأدركت القراءة الأخيرة قرأت في الثالثة من صلاته ، وهي ثنتان لك . . .» إلخ(3) .
(1) أمّا مشروعيّته فممّا لا إشكال فيه ، للتصريح به في موثّق عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله (عليه السلام) «في الرجل يدخل الركعة الأخيرة من الغداة مع الإمام فقنت الإمام ، أيقنت معه ؟ قال : نعم ، ويجزيه من القنوت لنفسه»(4) .
وهل يجب ذلك أم يستحبّ ؟ الظاهر عدم الوجوب ، فانّ الدليل عليه إن كان لزوم المتابعة المعتبرة في مفهوم الائتمام فمن الواضح أنّ الائتمام لا يستدعي إلاّ التبعية فيما هي وظيفة المأموم وجوباً أو استحباباً ، فلا يأتي بوظيفته إلاّ تبعاً للإمام ، والقنوت في المقام ليس من وظائف المأموم بحسب أصل الصلاة لكونه في الركعة الاُولى منها ، وإنّما هو من وظائف الإمام خاصّة .
ومنه يظهر أنّه بناءً على وجوب المتابعة نفساً لا يجب عليه القنوت أيضاً
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المستدرك 4 : 158 / أبواب القراءة في الصلاة ب 1 ح 5 ، راجع ص 18 ، الهامش (1) .
(2) في ص 262 ـ 263 .
(3) الوسائل 8 : 387 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 3 .
(4) الوسائل 6 : 287 / أبواب القنوت ب 17 ح 1 .
|