ــ[276]ــ
[1943] مسألة 21 : إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها ولم يدرك ركوعه (1) لا تبطل صلاته ، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد ذلك((1)) بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القراءة خلفه ، وقد حكم (عليه السلام) حينئذ بجواز ترك السورة ، وأنّه تجزيه اُمّ الكتاب .
فيظهر من ذلك كلّه أنّ المراد من عدم إمهال الإمام المسوّغ لترك السورة هو مجرّد دخوله في الركوع قبل شروع المأموم فيها ، أو قبل إتمامها كما ذكره في المتن وإن تمكّن من إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع ، وليس المراد من عدم الإمهال المزبور رفع رأسه من الركوع قبل أن يشرع أو قبل أن يفرغ . فيجوز له الترك بمجرّد الدخول في الركوع ، ولا يجب عليه الصبر إلى أواخره .
ومع ذلك فقد ذكر في المتن أنّ الأحوط قراءتها ما لم يخف فوت اللحوق في الركوع ، وكأنّ الوجه فيه مراعاة دليل وجوب السورة بقدر الإمكان ، واحتمال أن يكون المراد من عدم الإمهال هو المعنى الآخر وإن لم يساعده النصّ .
ولكنّه كما ترى لا يتمّ على إطلاقه ، وإنّما يتّجه فيما إذا كان التخلّف بمقدار لا يضرّ بصدق المتابعة العرفية كما لو كان أواخر السورة ، أو كان مسرعاً في القراءة ، وإلاّ فمع الإضرار بالصدق كان هذا الاحتياط على خلاف الاحتياط لمخالفته مع المتابعة الواجبة عليه نفساً أو شرطاً ، بل على الثاني تنقلب صلاته فرادى كما لا يخفى .
(1) حكم (قدّس سرّه) حينئذ بعدم بطلان الصلاة ، بل وكذا في فرض التعمّد ، بل حتّى ولو تعمّد في إتيان القنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لكنّه تنقلب صلاته فرادى ، وكذا الحال في تعمّد القنوت ، بل لا يبعد ذلك في الصورة الاُولى أيضاً .
|