ــ[280]ــ
نعم لا يبعد استحباب الجهر بالبسلمة((1)) كما في سائر موارد وجوب الإخفات (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فعل ذلك ناسياً أو ساهياً أو لا يدري فلا شيء عليه ، وقد تمّت صلاته»(2) .
ومقتضى الإطلاق عدم الفرق بين الجهل بالحكم أو بالموضوع كما لا يخفى فالمقتضي للإخلال في صورة الجهر قاصر في حدّ نفسه . فالأقوى ما ذكره في المتن من عدم البطلان ، لأجل هذه الصحيحة ، مضافاً إلى حديث لا تعاد كما عرفت .
(1) قدّمنا في مبحث القراءة وفاء النصوص باستحباب الجهر بالبسملة في القراءة الإخفاتية بالذات ـ كالظهرين ـ بالنسبة إلى الإمام أو المنفرد(3) ، وأمّا ما وجب فيه الإخفات لعارض الائتمام كما في المقام ، سواء أكانت القراءة استحبابية أم وجوبية ـ على ما مرّ ـ فلم يرد فيه نصّ يدلّ على استحباب الجهر بالبسملة في قراءتها ، اللّهمّ إلاّ أن يتمسّك باطلاق الرواية المشتملة على أنّ علائم المؤمن خمس ، وعدّ منهنّ الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم(4) . لكنّها ضعيفة السند ، غير صالحة للاستدلال كما أشرنا إليه هناك .
وعليه فاستحباب الجهر غير ثابت في المقام ، بل يشكل مشروعيّته أيضاً بعد أن ورد الأمر باخفات القراءة في صحيحتي زرارة وقتيبة المتقدّمتين(5) الظاهر في تمام القراءة بأجزائها التي منها البسملة . فالإخفات فيها لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا يترك الاحتياط بالاخفات فيها .
(2) الوسائل 6 : 86 / أبواب القراءة في الصلاة ب 26 ح 1 .
(3) شرح العروة 14 : 388 .
(4) الوسائل 14 : 478 / أبواب المزار وما يناسبه ب 56 ح 1 .
(5) في ص 277 ، 278 .
|