ــ[281]ــ
[1945] مسألة 23 : المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام فيتخلّف عن الإمام ويتشهد ثم يلحقه في القيام ، أو في الركوع((1)) إذا لم يمهله للتسبيحات ، فيأتي بها ويكتفي بالمرة ويلحقه في الركوع أو السجود ، وكذا يجب عليه التخلف عنه في كل فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود أو نحوهما فيفعله ثم يلحقه إلاّ ما عرفت من القراءة في الاُوليين (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ذكر (قدس سره) أنّ المأموم المسبوق بركعة يتخلّف في الركعة الثانية له الثالثة للإمام ، ويتشهّد ثمّ يلتحق به في القيام ، وإذا لم يمهله بأن ركع قبل أن يقوم المأموم إلى التسبيحات لحق به في الركوع أو السجود ، بعد الاقتصار على أقلّ الواجب من التسبيح وهي المرّة .
وكذا يتخلّف عنه في كلّ فعل وجب عليه دون الإمام من ركوع أو سجود ونحوهما ، كما لو رفع الإمام رأسه عن الركوع قبل أن يفرغ المأموم عن القنوت ، أو قام الإمام عن السجود إلى الركعة اللاحقة قبل أن يأتي المأموم بالسجدة الثانية أو بالتشهد ، ونحو ذلك من كلّ فعل لم يجب على الإمام لإتيانه به دون المأموم ، فيتخلّف ويفعله ثمّ يلتحق به ، إلاّ ما عرفت من القراءة في الاُوليين للمأموم ، التي مرّ حكمها(2) من ترك القراءة أو ترك المتابعة أو العدول إلى الانفراد حسبما تقدّم من الاحتمالات الثلاثة في المسألة .
أقول : أمّا وجوب التشهّد عليه في الثانية له الثالثة للإمام فممّا لا إشكال فيه ، وقد نطقت به جملة من الروايات التي منها صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج المتقدّمة ، قال (عليه السلام) فيها : «فاذا كانت الثالثة للإمام وهي له
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال ، فلا يترك الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد ، وبه يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما يجب على المأموم .
(2) في ص 264 ـ 265 .
ــ[282]ــ
الثانية فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهّد ، ثمّ يلحق بالإمام»(1) ونحوها غيرها .
وأمّا ما ذكره (قدس سره) من أنّ في فرض عدم الإمهال ـ بأن ركع الإمام قبل أن يقوم المأموم ـ يلتحق به في الركوع أو السجود ففي غاية الإشكال كيف وقد تخلّف عن الإمام ، وأخلّ بشرط المتابعة عامداً وإن كان معذوراً فيه من أجل التشهّد الواجب عليه ، ومعه كيف يمكن الحكم ببقاء القدوة وصحّة الجماعة بحيث يرتّب عليها أحكامها من رجوع كلّ منهما إلى الآخر لدى الشكّ ، واغتفار الركوع أو السجود الزائد لأجل المتابعة ، وغير ذلك من الآثار .
والذي يكشف عمّا ذكرناه قوله (عليه السلام) في موثّقة عبدالرحمن بن أبي عبدالله « . . .وإن سبقك بركعة جلست في الثانية لك والثالثة له حتّى تعتدل الصفوف قياماً»(2) حيث جعلت الغاية اعتدال الصفوف قياماً ، فلا يجوز الالتحاق في الركوع ، الخارج عن هذه الغاية . نعم ، المراد بالاعتدال أعمّ من الحدوث والبقاء ، فما دام الاعتدال والقيام باقياً ولم يركع بعدُ يجوز له الالتحاق .
وتؤيّد الموثّقة صحيحة ابن الحجّاج المتقدّمة ، حيث ذكر فيها : «فليلبث قليلا . . . بقدر ما يتشهّد» الظاهر في عدم جواز اللبث الكثير والالتحاق في الركوع . وعليه فمقتضى الاحتياط حينئذ لو لم يكن أقوى هو العدول إلى نيّة الانفراد . ومنه يظهر حال التخلّف عنه في سائر ما يجب على المأموم ، وأمّا التخلّف في القراءة في الاُوليين له فقد عرفت أنّ الأظهر بطلان الجماعة حينئذ وانقلابها فرادى قهراً وبطبيعة الحال ، وعرفت أيضاً ضعف الاحتمالين الآخرين ، فلاحظ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ، (2) الوسائل 8 : 387 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 2 ، 3 .
ــ[283]ــ
[1946] مسألة 24 : إذا أدرك المأموم الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجب عليه قراءة الفاتحة والسورة إذا أمهله لهما ، وإلاّ كفته الفاتحة على ما مرّ ، ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالأحوط عدم الإحرام إلاّ بعد ركوعه ، فيحرم حينئذ ويركع معه ، وليس عليه الفاتحة حينئذ (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد عرفت فيما مرّ(1) أنّ من أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل معه في الصلاة قبل ركوعه وجبت عليه قراءة الفاتحة والسورة حينئذ إذا أمهله لهما وإلاّ كفته الفاتحة ، ولا يكون الإمام ضامناً لها كما دلّت عليه الروايات التي منها صحيحتا زرارة وابن الحجاج المتقدّمتان(2) . وعليه فان أمهله الإمام للفاتحة فلا كلام ، ولو لم يمهله فقد مرّ حكمه .
وأمّا لو علم من الأوّل بأنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمامها فحيث إنّ المسألة حينئذ مورد للإشكال ، للدوران بين ترك الفاتحة وترك المتابعة ، ولم يثبت تقديم أحدهما على الآخر ، كان مقتضى الاحتياط عدم الإحرام إلاّ بعد ركوع الإمام حذراً عن الوقوع في هذا الترديد .
بل بناءً على ما قدّمناه(3) من بطلان الجماعة حينئذ وانقلابها فرادى يشكل فيه الاقتداء وتمشّي قصد الجماعة منه ، إذ كيف يمكن أن ينوي الائتمام مع علمه بانقلاب الصلاة بعدئذ فرادى وعدم تمكّنه من إتمامها جماعة .
فالأحوط لو لم يكن أقوى أن لا يحرم إلاّ بعد ركوع الإمام ، لسقوط القراءة عنه حينئذ بلا كلام كما دلّت عليه الروايات المتقدّمة سابقاً(4) المتضمّنة أنّ من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 261 وما بعدها .
(2) الوسائل 8 : 388 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 ، 2 وقد تقدمتا في ص 263 .
(3) في ص 265 .
(4) في ص 100 .
|