ــ[296]ــ
بل لو علم عدم إدراكها أصلا إذا عدل إلى النافلة وأتمّها فالأولى والأحوط عدم العدول((1)) (1) وإتمام الفريضة ثم إعادتها جماعة إن أراد وأمكن .
[1950 ] مسألة 28 : الظاهر عدم الفرق في جواز العدول من الفريضة إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائية أو غيرها ولكن قيل بالاختصاص بغير الثنائية(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل ينبغي الجزم بعدم العدول حينئذ ، ولا نعرف وجهاً للأولوية والاحتياط الاستحبابي الصادر منه (قدس سره) ، ضرورة ظهور النصّ في أنّ العدول إنّما شرع مقدّمة لإدراك الجماعة وتحصيلا لهذه الغاية ، فمع العلم بعدم إدراكها أصلا لو عدل إلى النافلة وأتمّها لا يشمله النصّ قطعاً ، فلا دليل على جواز العدول حينئذ ، ومقتضى الأصل عدمه . نعم ، لا حاجة إلى إتمام الفريضة بل له القطع من غير عدول كما أشرنا إليه آنفاً .
(2) المعروف عدم الفرق في جواز العدول إلى النافلة لإدراك الجماعة بين كون الفريضة التي اشتغل بها ثنائيّة أو غيرها .
وعن المستند الاختصاص بغير الثنائية ، لخروجها عن مورد الأخبار(2) . ومقتضى الأصل عدم جواز العدول ما لم يقم عليه دليل .
ولكن الظاهر هو التعميم .
أمّا أوّلا : فللقطع الخارجي بعدم الفرق بين الثنائية وغيرها في هذا الحكم فانّ المناط في تشريع العدول في المقام إدراك الجماعة ، المشترك بين الصورتين .
وأمّا ثانياً : فلأنّ دعوى خروج الثنائية عن مورد الأخبار إنّما تتّجه بالإضافة إلى موثّقة سماعة ، لقوله (عليه السلام) في ذيلها : «وإن لم يكن إمام عدل فليبْنِ على صلاته كما هو ، ويصلّي ركعة اُخرى ، ويجلس قدر ما يقول : أشهد أن لا إله إلاّ الله ، وحده لا شريك له ، وأشهد أنّ محمداً عبده ورسوله ، ثمّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل هو الأظهر .
(2) المستند 8 : 142 .
ــ[297]ــ
[1951] مسألة 29 : لو قام المأموم مع الإمام إلى الركعة الثانية أو الثالثة مثلا فذكر أنّه ترك من الركعة السابقة سجدة أو سجدتين أو تشهّداً أو نحو ذلك وجب عليه العود للتدارك ، وحينئذ فان لم يخرج عن صدق الاقتداء وهيئة الجاعة عرفاً فيبقى على نيّة الاقتداء((1)) (1) وإلاّ فينوي الانفراد .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليتمّ صلاته معه على ما استطاع ، فانّ التقية واسعة»(2) .
فانّ قوله (عليه السلام) : «ثمّ ليتمّ صلاته معه على ما استطاع . . .» إلخ ظاهر في الإتيان ببقيّة أجزاء الصلاة مع الإمام من قيام وركوع وسجود ونحوها المستلزم لفرض كون الصلاة ثلاثية أو رباعية ، إذ لو كانت ثنائية لقال (عليه السلام) : ثم يسلّم وينصرف . لا أنّه يتمّ صلاته معه على ما استطاع . فمورد الموثّقة خاصّ بغير الثنائية كما ذكره (قدس سره) .
وأمّا صحيحة سليمان بن خالد فهي مطلقة ، وليس فيها ما يوهم الاختصاص فضلا عن الدلالة . والتقييد بالركعتين في قوله (عليه السلام) : «فليصلّ ركعتين» إنّما هو من أجل أنّ النافلة المعدول إليها لا تكون إلاّ ذات ركعتين ، فهو في مقام التنبيه على هذه النكتة ، وأنّ النافلة لم تشرع إلاّ ركعتين وليس ناظراً إلى أنّ الصلاة المشغول بها كانت أكثر من ركعتين فيعدل بها إلى الركعتين تطوّعاً ، لعدم كونه (عليه السلام) في مقام التعرّض إلى هذه الخصوصية بوجه .
فالإطلاق المستفاد من ترك الاستفصال عن كون تلك الصلاة ثنائية أم غيرها هو المحكّم . فعلى تقدير عدم تمامية القطع الخارجي الذي ذكرناه أوّلا لا مانع من التمسّك بهذا الإطلاق . فالأقوى عدم الفرق بينهما كما هو المشهور .
(1) بل قد عرفت فيما مرّ(3) أنّ مقتضى الاحتياط نيّة الانفراد فيما إذا كان
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مرّ أنّ الأحوط قصد الانفراد فيما إذا كان التخلّف موجباً لفوات المتابعة .
(2) الوسائل 8 : 405 / أبواب صلاة الجماعة ب 56 ح 2 .
(3) في ص 282 .
|