ــ[307]ــ
[1954] مسألة 32 : إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك ، لا يجوز له الاقتداء به وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كالعدم ، وكأنّه صلّى خلف من لا يقرأ ، فلم تتحقّق القراءة لا بنفسهاولا ببدلها ومعه كيف يسوغ له الائتمام مع أنّه يرى أنّ هذا ركوع لا عن قراءة ، وصلاة لا عن فاتحة .
نعم ، يختص الإشكال بما إذا كانت القراءة واجبة على المأموم ، دون ما لم تجب كما لو اقتدى والإمام في الركوع من الركعة الثانية ، أو من الاُولى ولم يستعمل مورد الخلاف في الثانية ، فانّ القراءة حينئذ ساقطة عن المأموم بنفسها وببدلها ، بمقتضى الروايات المتضمّنة لإدراك الجماعة بادراك الإمام راكعاً(1) التي لا قصور في شمولها للمقام بعد أن كانت صلاة الإمام محكومة بالصحّة حتّى واقعاً ، بحيث لو انكشف له الخلاف وتبدّل رأيه وهو في الركوع وطابق نظر المأموم ـ لو كان نظره هو الصحيح بحسب الواقع ـ لم يجب عليه التدارك لا أثناء الصلاة لفوات المحلّ بالدخول في الركوع ، ولا بعدها لحديث لا تعاد . فلا مانع من الاقتداء به .
نظير ما لو أدرك الإمام راكعاً مع العلم بنسيانه للقراءة ، فانّه لا إشكال في جواز الائتمام حينئذ والدخول معه في الركوع ، لصحّة صلاته حتّى واقعاً المنكشفة من عدم لزوم التدارك ولا الإعادة لو تذكّر .
فالأظهر هو التفصيل بين ما إذا كانت القراءة واجبة على المأموم كما لو كان الاقتداء حال قراءة الإمام ، وبين ما إذا لم تجب كما لو ائتمّ به حال ركوعه فيصح الاقتداء في الثاني دون الأوّل كما ظهر وجهه مما مرّ .
(1) ممّا قدّمناه في المسألة السابقة يعلم حكم هذه المسألة ، لعدم الفرق إلاّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المتقدّمة في ص 100 .
ــ[308]ــ
[1955] مسألة 33 : إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه ، وحينئذ فان علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء به ، لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً ، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكّر بعد ذلك . وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء ، لأنّها حينئذ صحيحة ، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ . بل لا يبعد جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس ، وإن كان الأحوط الترك في هذه الصورة ، هذا ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهادي وليس بنجس عند الإمام ، أو شكّ في أنّه نجس عند الإمام أم لا ، بأن كان من المسائل الخلافية ، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً ، سواء كان الإمام جاهلا أو ناسياً أو عالماً (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من حيث كون الشبهة هنا موضوعية وهناك حكمية ، فاذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام واقعاً ، لإخلاله بما يوجب الفساد عمداً وسهواً ككونه على غير طهر ، أو تاركاً لركن وهو لا يدري ، لم يصحّ منه الاقتداء بمثل هذه الصلاة التي هي مجرّد صورة الصلاة ، وليست من حقيقتها في شيء ، ولذا وجب عليه التدارك لو انكشف له الحال في الوقت أو في خارجه .
ومجرّد اعتقاده الصحّة من أجل جهل أو سهو موجبين للخطأ في الموضوع لا يترتّب عليه إلاّ العذر ما لم ينكشف الخلاف ، دون الإجزاء كما هو ظاهر وحيث إنّ الخلاف منكشف للمأموم فلا يسوغ له الائتمام بصلاة يعلم بطلانها حتّى واقعاً .
(1) إذا كان الإمام جاهلا بوجود النجاسة غير المعفوّ عنها في ثوبه أو بدنه فبما أنّ صلاته حينئذ محكومة بالصحّة الواقعية ، لأنّ مانعية النجاسة ذكرية لا واقعية ، ولذا لا تجب عليه الإعادة ولا القضاء لو علم بها بعد الفراغ ، بمقتضى حديث «لا تعاد . . .» ، فلا مانع من الاقتداء به .
ــ[309]ــ
كما لا يجب إعلامه المستلزم لانقلاب الموضوع الواقعي من غير ضرورة تقتضيه ، فانّ المانعية ساقطة في موضع الجهل واقعاً ، وثابتة في ظرف العلم . فهما حكمان لموضوعين ، كالمسافر والحاضر ، فلا موجب لإخراجه عن موضوع وإدراجه في موضوع آخر ، المترتّب على الإعلام .
وإذا كان الإمام ناسياً لها فحيث إنّ الصلاة حينئذ باطلة واقعاً ، ولذا تجب عليه الإعادة والقضاء لو تذكّر بعد ذلك كما دلّت عليه النصوص الخاصّة ـ على ما سبق في أحكام النجاسات(1) ـ فلا يصح الائتمام من المأموم العالم بذلك ، بل يلزم عليه إمّا ترك الاقتداء أو إعلامه لو أراد الاقتداء . هذا كلّه مع علم المأموم بجهل الإمام أو نسيانه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 3 : 342 ـ 343 .
|